للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بكخمر لمسلم لمن يملك) لا بهيمة (كمن يوجد إن استهل،

ــ

إلخ) أي: لأن الحجر عليهما لحق غيرهما (قوله: بكخمر) أي: مما لا يصح تملكه (قوله: لمسلم) أما الكافر فتصح لصحة ملكه لذلك ويحكم بإنفاذها إذا ترافعا إلينا أنه حكم بينهم بحكم الإسلام بالنسبة لهم ومثل وصية الكافر للمسلم بالخمر وصية مسلم لمسلم به أو بمناحة ميت أو لهو محرم في عرس أو لمن يصوم ويصلى عنه فرائض أو ضرب قبة على قبر مباهاة فلا ينفذ ويرجع ميراثا بل يكون في الفئ كم في فتاوي ابن عتاب قال: إلا ما ثبت كسبه بمال حلال فيصح وبخلاف وصية لمن يقرأ على قبر أو ضرب قبة للتمييز فقط فتنفذ كالاستئجار للحج (قوله: لمن يملك) أي: لمن يصح تملكه للموصى به شرعاً بالغاً كان أو صبياً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً ودخل في ذلك المسجد والقنطرة لا بقنديل ذهب يعلق على قبره صلى الله عليه وسلم فلا يلزم تنفيذه وللورثة أن يفعلوا بها ما شاءوا قاله (حش) و (عب) (قوله: كمن يوجد) كأن يوصى لمن يوجد من ولد فلان فيؤخر الموصى به للحمل والوضع أو للوضع لأنه وإن كان لا يملك الآن يملك بعد وجوده فإن لم يولد لفلان انتظر بها الإياس ومن ولادته فترجع بعده للموصي أو وارثه (قوله: إن استهل) أي: شرط في الاستحقاق لا في صحة الوصية ويستحقها إن استهل صارخاً وكثر رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته وإلا فلا ويحتمل أنه شرط في الصحة وهو ظاهر وغلة الموصى به قبل وجود الموصى له لورثة الموصى لأنه لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق حياته وقيل: توقف وأشار إلى القولين ميارة في تكميل المنهج بقوله:

السفيه المهمل والمولى عليه كما في (ح) قال في التوضيح: وإذا أدان المولى عليه ثم مات لم يلزمه دينه إلا أن يوصى به ففي ثلثه ولابن القاسم إذا باع المولى عليه فلم يرد بيعه حتى مات يلزمه بيعه ابن زرقون: فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله ونحوه لابن مرزوق وقد تقدم ذكر الخلاف في مسئلة البيع في باب الحجر فانظره اهـ (بن) (قوله: لا بهيمة) إلا أن تكون حبساً على كمسجد لأن المقصود المنتفعون (قوله: كمن يوحد) وترجع بعد الإياس للورثة واختلف في غلة الموصى به قبل وجود الموصى له هل لورثة الموصى لأنه لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق حياته أو يوقف وأشار للقولين ميارة في تكميل المنهج بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>