للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووزع على رؤسه) على قاعدة التبرعات (غلا لشرط بمفهمها) ولو إشارة (وقول المعين غير عتقه) فالعتق لا يحتاج لقبول

ــ

(في علة قبل الولاة اختلف ... لوارث ووقفها لمن وصف)

واختلف أيضاً إذا أوصى لولده ومن يولد لولده فدخل الموجود من الأحفاد يوم الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود منهم بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن تنقطع ولادة الولد وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حياً أخذ حصته من مات أخذ ورثته حصته على قولين للشيوخ قال في التكميل:

(وهل على المولود منهم تقسم ... أو يوقف الكل خلاف يعلم)

اهـ ابن أفاده المؤلف على (عب) (قوله: ووزع على رؤسه) أي: أنه إذا وجد من الحمل متعدد فإنه يوزع على عدد رؤسه لصدق لفظ الحمل عليه الذكر والأنثى فيه سواء (قوله: إلا لشرط) أي: بالتفضيل أو علم أن الإيصاء المذكور من جهة من يرثه الحمل فيقسم على قدر الميراث (قوله: بمفهمها) متعلق بصحت (قوله: ولو إشارة) ولو من قادر على النطق خلافاً لابن شعبان ودخل فيما قبل المبالغة الكتابة (قوله: وقبول المعين إلخ) أي: قبول الموصى له البالغ الرشيد الذي عينه الموصى وحده أو مع الفقراء بعد الموت شرط في وجوبها ولزومها له فإن كانت لغير معين كالفقراء لم يشترط قبول لتعذره (قوله: فالعتق لا يحتاج إلخ) بل يعتق إن حمله

ــ

(في غلة قبل الولادة اختلف ... لوارث ووقفها لمن وصف)

واختلف أيضاً إذا أوصى لولده ومن يولد لولده فدخل الموجود دون من الأحفاد يوم الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن تنقطع ولادة الولد وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حياً أخذ حصته ومن مات أخذ ورثته حصته على قولين للشيوخ قال في التكميل:

(وهل على المولود منهم تقسم ... أو يوقف الكل خلاف يعلم)

<<  <  ج: ص:  >  >>