للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسبق أن الرقيق يقبل التبرع بلا إذن (بعد الموت) ولا عبرة بما قبله (شرط فإن رد فلا قبول له ووارثه بدله إلا لقرينة عينه والعبرة بيوم النفوذ فالغلة قبله ولو بعد الموت تركة) فتسرى الوصية لثلثها (وخيرت جميلة أوصى ببيعها للعتق

ــ

الثلث ومحمله (قوله: وسبق) أي في باب الحجر وهذا اعتذار عن عدم ذكره له هنا تبعاً للأصل (قوله: يقبل التبرع بلا إذن) فلا يحتاج لأذن من سيده في قبول ما أوصى له به بل يقبله بغير إذنه ويملكه الرقيق ولسيده انتزاعه منه إلا أن يعلم أن الموصى قصد به التوسعة على العبد (قوله: شرط) أي: في لزومها للموصى وهل في ملك الموصى له أيضاً أو الملك بالموت والقبول كاشف له خلاف كما في (بن) لا في الصحة لصحتها مطلقاً (قوله: ولا عبرة بما قبله) أي: لا عبرة بما قبل الموت من قبول أو رد فله أن يرجع ويقبل بعده لأن عقد الوصية غير لازم للموصى الرجوع فيها ما دام حيا (قوله: فإن رد) أي بعد الموت (قوله: ووراثه إلخ) أي: وارث المعين بدله في القبول إذا مات قبله الموصى أراد عين الموصى له المعين فلا يكون لوارثه القبول (قوله: والعبرة) أي: في تحقق ملكه (قوله بيرم النفوذ) كيوم القبول في المعين (قوله: فالغلة قبله) أي: قبل يوم النفوذ (قوله: فتسري الوصية لثلثها) لأنها لما كانت كامنة في الأصول فكأنها معلومة عادة (قوله: وخيرت جميلة إلخ) أي: أن

ــ

اهـ بن (قوله: وسبق أن الرقيق إلخ) إعتذار عن عدم ذكره هنا بأنه اكتفى بما سبق في الحجر وليس للسيد انتزاع ما أوصى به للعبد لأنه إنما أوصى للعبد ولم يوص للسيد ذكره ابن يونس في عبد الوارث قال: (بن): ومثله عبد الأجنبي (قوله: فإن رد) أي: بعد الموت لما قبله بلصقه أنه لا يعتبر ما قبل الموت قال السيد: ويقع ذلك كثيراً حياءً من الموصى فلا يضر نعم إن أبطل الموصى الوصية ورجع عنها لذلك بطلت (قوله: بيون النفوذ إلخ) هذا بحسب الظاهر ينافي ما ذكره الأصل من أن الملك للموصى له بالموت فلذا حذفته من هنا فلذا في (حش) أنهما قولان وفي (عب) أنه حكم بين حكمين فانظرهما وفي (بن) قل الملك له بالقبول قال: ولما ذكر ابن شاس هذا الخلاف قال: ويتخرج عليه أحكام الملك لصدقة الفطر إذ وجبت بعد الموت وقبل القبول وكما إذا أوصى له بزوجته الأمة فأولدها ثم علم فقبل انظره (قوله: ببيعها للعتق) وأما إذا أوصى بعتقها فلا خيار لها على مذهب المدونة خلافاً

<<  <  ج: ص:  >  >>