ولها الانتقال وصحت بتافه أريد به عبد الوارث كأن اتحد وارث جميع المال أو العبد له سوية) أو بحسب المواريث (ولكمسجده صرفت فيما عرف) من مصالح
ــ
الجارية الجميلة التي شأنها لا تراد إلا للوطء إذا أوصى سيدها ببيعها للعتق تخير بين الرضا بالبيع للعتق وبين البقاء على الرق وإنما خيرت لأن الغالب ضياع جواري الوطء وأما من أوصى بعتقها فليس لها البقاء على الرق لأن العتق حق لله لا يجوز لها إبطاله بل تمضي الوصية لتشوف الشارع للحرية على مذهب المدونة وأما جارية الخدمة والعبيد الذكور فلا خيار لهم بل تنفذ الوصية (قوله: الانتقال) أي: عما اختارته من أحد الأمرين إلى الآخر إلا أن ينفذ فيها ما اختارته أولاً أو بوقفها الحاكم أي: وشهدت عليها الشهود (قوله: بتافه) أي لا تلتفت له النفوس (قوله: عبد الوارث) شمل القن ومن فيه شائبة إلا مكاتب ولده فله الوصية له بما يزيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصى لأن القصد تحريره ولأنه أحرز نفسه وماله (قوله: كأن اتحد الخ) تشبيه في الصحة ولو بكثير إلى مبلغ الثلث (قوله: أو العبد له الخ) أي: أو لم يتحد الوارث والعبد له سوية وإذا صح الإيصاء فليس للسيد نزعه منه ابن يونس لأنه إذا انتزعه لم تنفذ الوصية لأنه إنما أوصى للعبد دون السيد ومثل ذلك الإيصاء لعبد الأجنبي كما في (بن)(قوله: ولكمسجد) أي: وصحت لكمسجد وقنطرة وسور ونحوها وإن كان كل ليس أهلا للملك لأنه في معنى المنتفع بذلك وقوله: صرفت الخ بيان للحكم بعد الصحة (قوله: من مصالح) كمرمة وحصر وزيت وخدمة وغير ذلك.
ــ
لأصبغ ومر (بن) على كلام أصبغ (قوله: ولهما الانتقال) إلا أن يوقفها الحاكم وتشهد عليها الشهود (قوله: بتافه) لا غيره (عب): إلا أن يوصى لمكاتب ولده فتصح إلى مبلغ الثلث لأنه أحرز نفسه وماله وأيده (بن) بأن القصد تحرير العبد ولم يرتضه (حش) وكذا تصح بغير التافه إذا كان على العبد دين يستغرقه ونظر في ذلك التونسي بأن زوال الدين عن العبد يزيد في ثمنه فينتفع الوارث بذلك إلا أن يكون بقاء الدين عليه وهو مأذون له بأجر لا ينقص من ثمنه كثيراً وزواله لا يزيد في ثمنه (قوله: