للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومجاورين (ولمن علم موته فلدينه ثم وارثه ولذمي لا حربي) على الراجح (ولمن علم أنه قتل) لا إن لم يعلم على الأظهر (وبطلت بردة أحدهما)

ــ

(قوله: ومجاورين) أي: إذا لم يقض المعرف أن القصد مصالحه كالجامع الأزهر (قوله: فلدينه) أي: فيصرف لدينه (قوله: ثم وارثه) أي: ثم إن لم يكن عليه دين فوارثه الخاص إذ الإرث بعد الدين فإن لم يكن له وارث خاص بل بيت المال بطلت كأن لم يعلم بموته كذا الـ (عج) ونقل عن الشيخ سالم أن بيت المال من الوارث (قوله: ولذمي) أي: وصحت لذمي إذا كانت على وجه المصلحة كما لو كان أبوه نصرانياً كما في التوضيح عن ابن القاسم قال: وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه إذا سبب من جوار أو من يد سلفت لهم وإن لم يكن لذلك سبب فالوصية لهم محظورة إذ لا يوصى للكافر من غير سبب ويترك المسلم إلا مسلم سوء مريض الإيمان (قوله: لا حربي على الراجح) مقابلة قول عبد الوهاب في الإشراف بجوازها (قوله: ولمن علم أنه قتله) ويكون في الخطأ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية ويعلم بها (قوله: على الأظهر) وهو المفهوم من المدونة وقال محمد: تصح لأن الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وحمل اللخمي قوله على خلاف وحمله ابن أبي زيد وغيره على الوفاق (قوله: وبطلت بردة أحدهما) أما بطلانها بردة الموصي فظاهر لأنها من فعليه وقيد بما إذا مات عليها فإن رجع للإسلام فقال أصبغ: إن كانت جازت وإلا فلا نقله بهرام وأما بطلانها بردة الموصي له فاستبعده بأنها ليست من فعله

ــ

ولذمي) إذا كان لمقتض شرعي كصلة رحم ومكافأة عن يد سلفت وشدة اضطراره فإن في كل كبد رطبة أجراً وهو معصوم الدم (قوله: قتله) أي: ضربه ضرباً نشأ عنه القتل (قوله: على الأظهر) وهو المفهوم من المدونة ومقابله قول محمد: تصح لأن الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وهو يفيد أن الضرب إذا طرأ تبطل الوصية قطعاً كما لـ (بن) رداً على (عب) وفي (عب): إذا قال: أعطوا من قتلني كذا تنفذ قلت: ما لم يقصد الحث على القتل فيكون إيصاء بمعصية وأما لو وهب في مرضه لأجنبي فقتله لم تبطل قبض أم لا علم الواهب أم لا عمداً أو خطأ فليس حكمها كالوصية في هذا وإن كان يخرج من الثلث مثلها وذلك لأنه أضر بنفسه لأنه لو

<<  <  ج: ص:  >  >>