للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموصي والموصى له (كلوارث أو فوق الثلث وإن أجيز فعطية) من الوارث

ــ

حتى تبطل بردته (بن): وهو ظاهر (قوله: الموصى والموصى له) أي: دون الموصي به فلا أثرها (قوله: كلوارث) تشبيه في البطلان أي: كما تبطل الوصية لوارث ولو بقليل (قوله: أو فوق الثلث) أي أو وصية فوق الثلث فتبطل ولو لغير وارث وتقدم أن العبرة بيوم التنفيذ وظاهرة ولو كان لا وارث له وهو ما لابن عرفة في مختصر الحوفى وقيل: يمضي إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز وظاهرة أن الوصية بالثلث ماضية ولو قصد الضرر به ابن ناجي في شرح المدونة وغيره (قوله: وإن أجيز) أي: أجاز الورثة ما أوصى به الموصى به الموصى لبعض الورثة أو فوق الثلث (قوله: فعطية) أي:

ــ

صح لكان ذلك له من رأس المال نقله السيد عن التوضيح أيضاً (قوله: والموصى له) كذا في (عب) وغيره واستبعده (ر) بأنها ليست من عمل الموصى له حتى تبطل بردته (بن): وهو ظاهر أقول: المرتد انتقل لحالة لا يواسي عليها ولا يكوم بل يهدد بالقتل ويقتل وقد أزال الشارع عنه أموراً كثيرة كعصمة زوجته وقد كان يملكها وحجر في ماله وسبق أن الكافر لا تصح الوصية له إلا لمقتض وهذا وهذا كافر لا يقر على كفرة فصارت وصيته لكافر لغير مقتض شرعي باعتبار الدوام وقال ابن رشد: إنها محظورة وقد جعلوا الدوام كالابتداء في مواضع كثيرة نعم يجري في ذلك ما قاله أصبغ في ردة الموصى من أنه إذا رجع للإسلام صحت الوصية ولا يقال: وارث الموصى له يقوم مقامه ووارث المرتد بيت المال لأنا نقول بيت المال لا يخطر ببال المرتد فهو كوارث من قصدت عينه وتقدم أنه لا يقوم مقامه إنما هو كسيد لاستبعاد (ر) ولم أذكر بطلان الوصية بمعصية لأني ذكرته أول الباب (بن): من الوصية بمعصية أن يوصى بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعل في صوان من نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله بركته قاله المسناوي (قوله: أو فوق الثلث) ولو لم وارث كما لابن ناجي وغيره فإن الجلال وغيره فسر المضارة في قوله تعالى: {غير مضار} بالزيادة على الثلث (قوله: فعطية) قال (ر): لم يريدوا أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>