تحتاج لحوز (ولغا إن لم يجيزوا لوارثي فللمساكين) ولا شيء للمساكين (بخلاف العكس) للمساكين إلا أن يجيزوه لوارث فتصح للوارث (إن أجازوا وبطلت برجوع
ــ
يكون ذلك ابتداء عطية منهم لا تنفيذاً لوصية قال (ر): لم يريدوا أنها عطية حقيقية لأن كونها إجازة ينافيه بل إنها كالعطية كما عبر به عياض لكن هذا ربما رجع الخلاف لفظياً وفي السيد: من ثمرات الخلاف لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه؟ أو أوصى بجارية هي زوجة الوارث كذلك فأجاز الوارث فهل يفسخ النكاح أو لا؟ وبالثاني قالت الحنفية أهـ مؤلف على (عب)(قوله: تحتاج لحوز) فتبطل بالمانع قبله واختلف إن أجاز الوارث ولا دين عليه فلم يقبل الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقيل: غرماؤه وورثته أحق بها لأنها هبة منه لم تحز وقال أشهب: يبدأ بالوصية قبل الدين ذكره اللخمي قال: (عب): ولعل هذا الخلاف إذا لم يعلم الموصى له بالإجازة إلا بعد موت المجيز وأن الراجح منه هو القول الأول قال (ر): ولم أر الاحتياج لقبول لغير (عج)(قوله: ولغا إن لم إن لم يجيزوا الوارثي الخ) لأنه لما بدا بذكر الوارث دل على قصد الضرر وما قصد به الضرر لا يمضي لقوله تعالى في حق الموصى: {غير ضار} والخبر: "لا ضرر ولا ضرر" وظاهرة في هذه الصبغة سواء أجازوا أو لا وهو قول ابن القاسم لأنهم إن لم يجيزوا فلا ضرار واضح وإن أجازوا فلقصده ابتداء الضرر ببداءته بالوارث وبحث فيه بأنه حق لهم وقد أجازوه وأجيب بأنه حكم بفساد الوصية للنهي عنها (قوله: فتصح) للوارث لبتدائه بما يصح الإيصاء له (قوله: وبطلت برجوع) أي: برجوع الموصي عنها ولو
ــ
عطية حقيقية لأن كونها إجازة ينافيه بل أنها كالعطية كما عبر به عياض لكن هذا ربما رجع الخلاف لفظيًا وفي السيد: من ثمرة الخلاف أي: في أنها باطلة من أصلها أو صحيحة موقوفة على الإجازة لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه؟ أو أوصى بجارية هي زوجة الوارث كذلك فأجاز الوارث فهل ينفسخ النكاح أو لا؟ وبالثاني قالت الحنفية (قوله: لحوز) ويلزم منه القبول فعجيب توقف (ر) في احتياجها للقبول مع تسليمه الاحتياج للحوز (قوله: فتصح) لأنه لما قدم الصحيح لم يكن مطمح نظره للفاسدة (قوله: برجوع) ولو التزم عدم الرجوع فيها فهل يعمل بذلك أوله الرجوع؟ خلاف وأما