للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الذي يبتله المريض في مرضه من عطية أو حبس أو عتق فليس له رجوع فيه وإن كان حكمه حكم الوصية في الخروج من الثلث ومن استطرادات السيد في عطية المرضى: مريض وهب عبده لمريض آخر ثم وهبه الموهوب للأول ولا مال لهما غيره فمن المعلوم أن هبة كل في ثلثه وإذا زاد في ثلثه زاد فيا يرجع إليه وإذا زاد فيما يرجع إليه زاد في ثلثه وهكذا توقف أهل الكوفة حتى قدم أبو حنيفة من الحج فقال لهم: أسقطوا السهم الدائر تصح المسئلة وطريق تصحيحها أن تجعل عدداً له ثلث وثلث ثلث وهي تسعة صحت الهبة في ثلاثة منها ثم رجع من الهبة الثانية من الثلث سهم للواهب الأول فهذا السهم هو سهم الدور وهو ساقط فأسقطه من الأصل وهو تسعة تبقى ثمانية ومنها تصح فتجعل للواهب الأول ستة ضعف ما صح منه هبته وللواهب الثاني اثنان وهي ثلثا ما أعطى الواهب الأول فصحت الأولى في ثلاثة من الثمانية مضروبة في اثنين والثانية في واحد منها مضروب في اثنين اهـ فحاصله أن الهبة الثانية حطت الموهوب له الأول من الثلث إلى الربع لأن اثنين من ثمانية ربع وقد كان يأخذ ثلاثة من تسعة وتصحيحها بطريق الجبر والمقابلة أن تقول: صحت هبة الأول في شيء من العبد فيبقى عبداً لا شيء وصح هبة الثاني في ثلثه فيكون الباقي معه يعدل ضعف ما صحت فيه هبته لأن الثلثين ضعف الثلث وقد قلنا: صحت هبة الأول في شيء مجهول هكذا لا يعلم ومفاد السؤال عبد إلا ثلثي شيء يعدل شيئين أجبر بزيادة المستثنى على الجانبين وهو المعني بإزالة النقص عندهم تصير المسئلة عبد كامل يقابل بشيئين وثلثي شيء وهي ثالثة البسائط أعني عدداً يقابل جذراً فإن العبد عدد كالدراهم والشيء بمعنى الجذر فيقسم العدد على الجذور بعد بسطها من جنس الكسر أثلاثاً يخص ثلث الشيء في المثال ثمن فيكون الشيء ثلاثة أثمان وهي التي تصح فيها هبة الأول يبقى معه خمسة أثمان وهبة الثاني في ثلث الثلاثة يبقى اثنان فيجتمع لورثة الأول ستة أثمان وهي ضعف ما صحت فيه هبته الثلاثة يبقى اثنان فيجتمع لورثة الأول ستة أثمان وهي ضعف ما صحت فيه هبته ولورثة الثاني ثمنان وهما ضعف

<<  <  ج: ص:  >  >>