للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن بمرض بقول أو بيع إلا من أوصى بالثلث فباع ماله أو بثياب بدنه فاستخلفها كأن رجع المعين) لأمثله (وعتق وكتابة وإيلاد) لا مجرد وطء كما يأتي (وتصفية زرع) لا مجرد حصد (ونسج) غزل وصوغ فضة وحشو قطن بمضربة بخلاف كالمخدة) والطراحة مما يسهل إخراجه (وذبح شاة وتفصيل شقة ولا رجوع بمتجز مرض وإن لم يسترد الكتاب صحت كأن لم يخرجه أو لم يكتبه ولم تقيد بمفقود)

ــ

التزم عدم الرجوع على ما به من الخلاف (قوله: وإن بمرض) أي: وإن كان الرجوع في مرض وبالغ عليه لئلا يتوهم أن الرجوع فيه انتزاع للغير فلا يعتبر (قوله: بقول) كأبطلتها أو رجعت عنها أو لا تنفذوها (قوله: إلا من أوصى الخ) لأن العبرة بما يملك يوم الموت زاد أو نقص لا يوم الوصية (قوله: بثياب بدنه) أي: غير المعينة (قوله: كأن رجع المعين) أي: كما لا تبطل إذا باع الثوب الموصى به المعين ثم عاد بعينه (قوله: وعتق) عطف على قول: أي وبطلت بعتق للموصى به (قوله: وكتابة) لم يستغن عنها لأنها ليست بيعاً محضاً ولا عتقاً محضا (قوله: وإيلاد) لا مجرد وطء (قول: وتصفية زرع) لتغير الاسم وسواء أدخله بيته أم لا (قوله: لا مجرد حصد) خلافاً لظاهر الأصل (قوله: وحشو قطن بمضربة) لأنه لا يخرج إلا أقله (قوله: وتفصيل شقة) أي: موصى بها بلفظ شقة لا بلفظ ثوب ففصلها فليس رجوعاً لأن اسم الشقة يزول بالتفصيل بخلاف اسم الثوب والظاهر أن مثل الشقة ما شابهما عرفا كبفتة وبردة وحرام (قوله: بمنجز بمرض) من صدقة أو هبة أو حبس (قوله: وإن لم يسترد الكتاب) أي: الذي فيه الوصية (قوله: كأن لم يخرجه) أي: مع الاجتهاد وإلا لم يجز لأنه قد يكتب ولا يغرم (قوله: ولم تقيد بمفقود) قيد فيما بعد الكاف وما قبلها الصحة فيه مطلقة.

ــ

هبته وفي السيد أيضاً عند قول الأصل: وتفصيل شقة ترك أحد الورثة حصته للورثة هل تقسم على قدر المواريث؟ سئل ذلك الوارث النازل عن ذلك فإن تعذر فعلى التساوي اهـ عن المعيار (قوله: وإن بمرض) بالغ عليه لئلا يتوهم أنها قاربت اللزوم بالموت فتعطي حكمه (قوله: وكتابة) فإن عجز رجع للوصية (قوله: لا مجرد وطء) ويجوز له وطؤها وتوقف لينظر هل حملت فإن قتلت حال الوقف بعد موته قبل ظهور حملها فقال ابن القاسم: قيمتها للورثة وقال ابن عبدوس: للموصي

<<  <  ج: ص:  >  >>