للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كموت من مرض أو سفر بأن أطلقت أو قيدت بموجود وإن استرد بطلت مطلقاً فالصور إثنا عشر كما في (حش). (وإذا من إطلاق) إذ معلوم لا وصية إلا بعد موت (بأن بني العرصة اشتركا بالبناء قائماً كلزيد بما وصى به لعمرو) تشبيه في اشتراكهما (وبطل الأول لقرينة) تدل على الرجوع عنه (لا برهن وفك من التركة وتزويج رقيق وتعليمه فيشتركان ووطء وتجصيص دار وصبغ ثوب ولت سويق فبزيادته

ــ

(قوله: كموت من مرض الخ) أي: ولم يحصل (قوله: وقيدت بموجود) وإلا بطلت إلا أن شهد عليه فقولان في بطلانها (قوله: وإن استرد بطلت) لأنه رجوع (قوله: مطلقاً) أي: قيدت بموجود أو بمفقود أو أطلقت (قوله: فالصور إثنا عشر) لأنها إما مطلقة أو مقيدة بموجود أو مقيدة بمفقود وفي كل إما بكتاب أخرجه ولم يسترده أو بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب أخرجه واسترده فتصح في سبع وتبطل في خمس (قوله: اشتكا) أي الموصي والموصى له فالبناء لا يبطل الوصية وقال أشهب: تبطل قال في التوضيح: وهو أظهر لانتقال الاسم اهـ (سيد) اهـ مؤلف على (عب) (قوله: قائماً) لأم له شبهة (قوله: لقرينة تدل على الرجوع) وكذلك اللفظ كقوله: الذي أوصيت به لزيد هو لعمرو فهو رجوع فيختص به الثاني (قوله: لا برهن) أي: لا تبطل الوصية به لأن الملك لم ينتقل (قوله: فيشتركان) أي: بما زادته الصنعة في قيمة العبد (قوله: ووطء) أي: من الموصي لجارية أوصى بها وله وطؤها لأن الإيصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم ولاسيما والحمل محتمل وتوقف بعد موت الموصى لينظر هل حملت فتكون أم ولد وتبطل الوصية بها أم لا فتعطى للموصى له فإن قتلت حال الوقف فقال ابن القاسم: قيمتها للورثة لأن الإيصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم وقال ابن عبدوس: للموصى له لأن الوطء ليس بمانع وإنما هو الحمل وقد تعذر الاطلاع عليه أفاده (عب) (قوله: فبزيادته) أي: فيأخذه الموصى له بزيادته ولا يشاركه الورثة بذلك كمشاركتهم بزيادة قيمة صنعة العبد وكأن الفرق قوة تعليمه حتى كأنه ذات أخرى بخلاف

ــ

له (قوله: إثنا عشر) فتصح في سبع ظاهرة في كلامنا ولا يعول على ما في (عب) (قوله: إذا مت) من غير تقييد الموت بمرض مخصوص أو سفر وهذا تورك على الأصل في ذكر متى مت مع أنه داخل في الإطلاق (قوله: لقرينة) وأولى بطلان

<<  <  ج: ص:  >  >>