ولا هدم دار) على الراجح (والنقض للموصى له على الأظهر ونفذت وصيتان) كثوب ثم كتاب وخمسة وخمسة وخمسة (إلا متفاوتين من نوع) كخمسة وعشرة (فالأكثر ولو تقدم وإن أوصى لعبده بجزء من ماله عتق) العبد (منه) أي من ذلك الجزء (وله باقيه كماله) يترك له ويعتق منه ما لم يحمله الثلث
ــ
الثلاثة المذكورة (قوله: على الأظهر) مقابلة أنه للموصى وورثته وفي (عب) أنهما سيان (قوله: وإن تعددت وصيتان) أي: لشخص واحد عينهما أولا (قوله: كثوب ثم كتاب الخ) أشار بتعدد المثال إلى أنه لا فرق بين اتحاد الصنف واختلافه (قوله: ولو تقدم) أي: الأكثر ولا يكون الأقل المتأخر ناسخاً له كانا بكتاب واحد أو بكتابين ولم يلزماه احتياطاً الجانب الموصي ولأنه الأقل كالمشكوك فيه والذمة لا تلزم بمشكوك فيه وشمل قوله: فالأكثر ما لو أوصى له بعشرة دنانير وثوب وبخمسة وكتاب فله العشرة والثوب والكتاب وهذا إن كانت الوصيتان بأقل وأكثر فإن تساويا فهما له عند مالك وأصحابه كما في (بهرام)(قوله: بجزء من ماله) كان ثلثا أو غيره (قوله: عتق العبد منه الخ) فإذا ترك السيد مائتين وقيمته مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث بالوصية ويأخذ بها أي: بالوصية ثلث المائتين فيقوم عليه ما بقي من رقبته بما أخذ من الثلث عن حمله فيقوم على العبد بقيمته في ماله فإذا ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث ويأخذ ثلث المائة المتخلفة ويقوم عليه بقية رقبته بست وستين وثلثين فيسقطها مما أخذ من الثلث ومن ماله وما بقي من ماله
ــ
الأول إذا لم يكن اجتماعه مع الثاني كعتق وتمليك (قوله: ويعتق منه) أي من مال العبد ما لم يحمله الثلث من العبد هذا نص ابن القاسم في الرواية كما في (بن) قال: فمثال عتقه من الثلث أي: إذا وصى له سيده بالثلث كما في الأصل أن يترك السيد مائتين وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث بالوصية ويأخذ بها أي: بالوصية ثلث المائتين فيقوم عليه ما بقي من رقبته بما أخذ من الثلث ويبقى له بيده فلا يقع فيه تقويم ومثال ما إذا قصر الثلث أن يترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث ويأخذ ثلث المائة المخلفة ويقوم عليه بقية رقبته بست وستين وثلثين فيسقطها مما أخذ من الثلث ومن ماله وما بقي من ماله يبقى