وتداخل فقير ومسكين والوارث وغيره في أرقاب غيره ومثلها الأرحام والأهل كأقارب الأم إن لم يكن) أقارب (لأب) كذا في الأصل هنا.
ــ
يبقى له وفي (عب) هنا تخليط فانظره (قوله: وتداخل فقير ومسكين) أي: فيشمل لفظ أحدهما الآخر فيشاركه في الوصية لأنهما إن افترقا اجتمعا في الحكم وهذا على عدم الترادف وإلا فالأمر ظاهر قال في التوضيح: ينبغي على ما تقدم في الزكاة من أن المشهور تباينهما أنه إذا أوصى من هو عالم بذلك لا يدخل أحدهما في الآخر ونحوه لابن عرفة انظر حاشية المؤلف على (عب) فإن أتى بهما معاً فلا كلام في إعطائهما مالاً من حيث دخول أحد اللفظين في الآخر بل من حيث وجود كليهما من الموصي ولا ينافى ذلك قولهم إذا اجتمعا افترقا لأن معناه افترقا في تناول اللفظ ومحل ما ذكره المصنف حيث لم يقع من الموصي النص على المسكين دون الفقير أو عكسه أو جرى العرف بافتراقهما كما (عب)(قوله: والوارث وغيره الخ) أي: وتداخل الوارث وغيره في أقارب غيره والتفاعل بمعنى أصل الفعل (قوله: في أقارب غيره) أي: دون أقاربه فلا يدخل الوارث لأنه لا وصية لوارث (قوله: ومثلها) أي: مثل لفظ الأقارب (قوله: كأقارب الأم إن لم يكن الخ) أي: كما تدخل أقارب الأم في الأقارب والأرحام وإلا هل إن لم يكن أقارب لأب وإلا لم يدخل أحد من
ــ
له وفي (عب) هنا تخليط لا يعول عليه (قوله: الفقير والمسكين) قال في التوضيح: ينبغي على ما تقدم في الزكاة من أن المشهور تباينهما أنه إذا أوصى من هو عالم بذلك لا يدخل أحدهما في الآخر ونحوه لابن عرفة (تنبيه): في الحطاب عن القرطبي ما نصه: تظهر فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أم لا فيمن أوصني بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال: هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الآخر ومن قال: هما صنفان قال: يقسم الثلث بينهما أثلاثاً اهـ قلت: وما ذكره القرطبي خلاف ما هو المذهب الآتي في قول المصنف: واجتهد كزيد معهم تأمله اهـ (بن)(قوله: والوارث) أي: ودخل الوارث فهو فاعل لمحذوف من مادة التداخل أو عطف على المعنى أي: دخل كل في الآخر والوارث (قوله: في أقارب غيره) وأما أقاربه فلا وصية لوارث (قوله: وعليه مشى في الوقف) ورجح ولذلك ذكر شائبة التبري في قوله: كذا في الأصل