للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لو, وعليه مشى الوقف (وزيد للمحتاج) ولو أبعد ولا يختص بالجميع (واتبع ترتيبه) أي: الموصي (وفي الأقرب قدم الأخ وابنه على الحد) كما سبق في نظم (عج) مراراً (و) دخل) في الجيران نساؤهم لا عبد لم يسكن منفرداً) عن سيده (وفي الصغير والبكر) من الأولاد (خلاف وهم) أي: الجيران (الموجودون يوم القسم

ــ

أقارب أمه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام لا من حيث إبطالها للوارث لأنه لا قرابة بينهم وبين الموصي (قوله: وقيل ولو) أي: ولو كان أقارب الأب (قوله: وعليه مشى في الوقف) وهو الأرجح كما في حاشية (عب) (قوله: وزيد المحتاج الخ) انظر هذا مع ما يأتي من أنه إذا أوصى لمن يمكن حصره إلا أنه لم يسمهم أن يسوى بينهم في القسم اهـ قال (بن) وقد يقال محل ما يأتي إذا استووا في الحاجة وإلا أوثر المحتاج ثم ذكر أعني (بن) أنه يمكن الفرق بين الموضعين وذكر فرقاً لا يظهر انظره أن شئت (قوله: واتبع ترتيبه) أي: فيؤثر من قدمه ولو كان غيره أحوج كأعطوا فلانا ثم فلانا (قوله: وفي الأقرب الخ) أي: وفي قوله: أعطوا الأقرب فالأقرب (قوله: قدم الأخ الخ) أي: وفي قوله: أعطوا الأقرب فالأقرب فالأقرب (قوله: قدم الأخ الخ) لأنهما يدليان ببنوة الأب والجديد لي بالأبوة والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره والذي للأب على الذي للأم على دخول أقارب الأم مع أقارب الأب ولا دخول لأخ لأم مع جد الأب على ما مر عليه هنا لا على ما تقدم في الوقف (قوله: نساؤهم) ساكنات معهم أو منفردات فيعطى الجار وزوجته ولا تدخل زوجة الموصي إذا قام بها مانع من الإرث لعدم إطلاق اسم الجوار عليها عرفاً كالوارثة لعلة الإرث أيضاً (قوله: لا عبد لم يسكن الخ) أي: لا يدخل في الوصية للجار عبد لم يسكن منفرداً عن سيده فإن انفرد عنه ببيت مجاور للموصي دخل وإن لم يكن سيده جارا والفرق بين العبد والزوجة لأجنبي أن الزوج لا يملك ذاتها وإنما يملك عصمتها فلذا دخلت وإن لم تنفرد والعبد يملك ذاته فبسكناه معه لا ينسب عرفاً لجوار الموصي بخلاف انفراده أفاده (عب) (قوله: وفي الصغير الخ) أي: في دخول من ذكر خلاف وظاهر القول بعدم الدخول ولو كانت نفقة كل عليه وفي (حش): الظاهر أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل عليه وحرره نقلا واحترز بالصغير والبكر عن البالغ الذي لا تجب نفقته على أبيه وعن البالغة الثيب بنكاح فكل منهما جار للموصي (قوله: الموجودون يوم القسم) فلو انتقل بعضهم أو

<<  <  ج: ص:  >  >>