للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم ينفصلوا) عن دار الموصي (كثيراً والموالي هم الأسفلون) على الراجح (والحمل في الولد) لفلان ولو وضعته قبل موت الموصي.

ــ

كلهم أو حدث غيرهم فذلك لمن حضر أو كانوا يوم الوصية قليلاً ثم كثروا يوم القسم (قوله لم ينفصلوا) أي بنهر أو سوق متسع (قوله: والموالي هم الأسفلون) أي فإذا أوصى للموالي اختص بهم لأنهم مظنة الاحتياج قال ابن عرفة: وفي قصرها على موالي الموصي وأولاده وعمومها فيهم وفي موالي أبيهم وولده وإخوانه وأعمامه روايتا العتبية ذكره (ر) فما في (عب) من التنظير قصور (قوله: على الراجح) خلافاً لأشهب (قوله: والحمل في الولد) أي: ودخل الحمل في الولد الموصى به (قوله: ولو وضعته قبل موت الموصي) مثله في (عب) قال (بن): انظر هذه المبالغة والظاهر أنها مقلوبة ثم قال والذي يفيده كلام ابن رشد أن الحمل الموجود يوم الوصية يكون

ــ

(قوله: لم ينفصلوا كثيراً) والمرجع في ذلك للعرف وأما حديث ألا إن أربعين داراً جار ففي التكرمة كما في (عب) والحديث في ابن شعبان وهو مرسل كما في التوضيح وضعفه الزيلعي لكن بلفظ آخر وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ضعيف أيضاً اهـ (سيد) (قوله: الأسفلون) انظر (عب) هل يقصر على من أعتقهم أو يشمل من اتجر له ولاؤهم (بن): التنظير قصور فإن خلاف منصوص في ابن عرفة (قوله: على الراجح) لأنهم مظنة الحاجة ولأن المولى الأعلى وارث في الجملة ومقابله قول أشهب (قوله: ولو وضعته قبل موت الموصي) هذه المبالغة في (عب) قال (بن): الظاهر أنها مقلوبة قلت: أراد (عب) التنبيه على أن اندراج الحمل في الولد يخالف اندراج الحمل في أمه إذا أوصى بها فإنها إذا وضعته في حياة الموصي لم يندرج وهو معنى قوله: بلصق هذه المبالغة وما تقدم قريباً أوصى بذات الجارية ومراده بما تقدم قوله في سواده: قول المصنف: والحمل في الجارية إن لم يستثنه وأما لو وضعته في حياته فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل المذهب وعجيب عدم تنبه (بن) لذلك ثم قال أعني (بن): والذي يقتضيه في حياة الموصي أو بعد موته وما حملته بعد الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي فإن مات وهي حامل فحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالولد الجنين ثم يتقاوون الأم والجنين ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>