(واعتبر في كالمسلم) من عبيدي (وقت الإيصاء إلا أن ينتفي وقتها في الحادث)
ــ
للموصى له مطلقاً وضعته في حياة الموصي أم بعد موته وما حملته بعد الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي فإن مات وهي حامل فحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالجنين الولد ثم يتقوون الأم والجنين لا يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئًا على أن يترك وصيته في الجنين قاله في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث فاللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية لأنها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها قيل: يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل: لا عتق له هو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها جائز اهـ وإذا أوصى بعتق الجارية لم يدخل ما ولدته في حياته كما قال أبو محمد صالح (قوله: واعتبر في كالمسلم) أي: في وصيته للمسلم من عبيده (قوله: وقت الإيصاء) فمن أسلم بعده في يومها أولى يوم التنفيذ لا يدخل قال في التوضيح: استشكلت المسئلة
ــ
يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئاً على أن يترك وصيته في الجنين قاله في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث فللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية لأنها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها فقيل: يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل: لا عتق له وهو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها جائز ولا يصح استثناء الجنين في الوصية بعتق الجارية كما في (بن) ومن استطرادات السيد هنا ما نصه: فرع: إذا عهد بأمر ثم عهد ثانياً وقال في العهد الثاني: لا عهد لي سواه فليس ناسخًا للأول حتى يعين الأول اهـ معيار فرع آخر منه لو أوصى بأن مدينة مصدق بلا يمين لم يحلف على قول ابن القاسم وقال غيره: يحلف لأن الحق للوارث اهـ ما في السيد قلت: لعل الأوجه في الأخير إن لم يزد الدين على الثلث عدم الحلف فإنه لو أوصى به مجانا مضى وإن زاد وتعدد الأشخاص تحاصوا في الثلث واليمين فيما زاد فليتأمل (قوله: وقت الإيصاء) قال في التوضيح: استشكلت المسئلة بمخالفتها لما