كما قال ابن المواز وهو المعتمد (لا) يدخل (الموالي في القوم) كبني تميم (بل في مساكينهم ولا الكافر في ابن السبيل) حيث كان الموصي مسلمًا وبالعكس (ولا يجب تعميم كالغزاة واجتهد كزيد معهم) فالجميع على الاجتهاد (وهو) أي
ــ
بمخالفتها لما علم من أصولهم أن الوصية إنما يعتبر فيها التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم زمن الخروج من الثلث ولهذا قال التونسي: لعله فهم منه إرادة عتق عبيد بأعيانهم قال: وإن لم يكن له قصد في ذلك فالأشبه دخول من أسلم حينئذ في الوصية على الأصل واختلف فيمن اشترى من المسلمين فقال ابن القاسم: يدخلون وقال أصبغ: لا يدخلون اهـ ومثله لابن عرفة اهـ (بن)(قوله: لا أن ينتفي وقتها) أي: إلا أن ينتفي المسلم وقت الوصية بأن لم يكن له عبيد أصلا أو كان له عبيد كفار (قوله: فالحادث) بأن اشتراه مسلمًا أو أسلم لأن فيه إعمال الوصية ما أمكن (قوله: لا يدخل الموالي) عتاقة أو حلفاً وأما أرقاؤهم كتزوج تميمي أمة لآخر منهم ويأتي بولد فالظاهر دخولهم قاله الوالد والظاهر أنه إن أوصى لرجال بني تميم أو نسائهم دخل الصغير من الفرعين كما في الوقف قاله (عب)(قوله: بل في مساكنهم) أي: بل يدخلون في الوصية لمساكين القوم كما لابن القاسم لأن الشأن فيهم المسكنة ولأنهم يضافون للقوم وإن لم يكونوا منهم (قوله: حيث كان الموصي مسلمًا) لأن المسلمين إنما يقصدون بوصايا المسلمين غالبًا (قوله: وبالعكس) أي: إذا كان الموصي كافرًا لا يدخل المسلم لأن الكافر في الغالب لا يقصد إلا الكافر (قوله: ولا يجب تعميم كالغزاة) أدخل بالكاف الفقراء والمساكين وكل من لا يمكن الإحاطة به (قوله: واجتهد) أي: في القسم بينهم (قوله: فالجميع على الاجتهاد) في قدر الإعطاء
ــ
علم من أصولهم أن الوصية إنما يعتبر فيها التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم زمن الخروج من الثلث ولهذا قال التونسي: لعله فهم منه إرادة عتق عبيد بأعيانهم قال: فإن لم يكن له قصد في ذلك فالأشبه دخول من أسلم في الوصية على الأصل واختلف فيمن اشترى من المسلمين فقال ابن القاسم: يدخلون وقال أصبغ لا يدخلون اهـ ومثله لابن عرفة اهـ (بن)(قوله: المولي) وما ورد: "مولى القوم منهم" في التكرمة نظير ما سبق في كون الجار أربعين داراً أو لأنهم قد يرثوه ويعقلون عنه وأما الإيصاء فعلى العرف (قوله: مساكينهم) لأن شأنهم المسكنة ويضافون لهم كما علمت