الموصى به (للموجودين حين القسم) فلا شيء لوارث من ذكر (كبني فلان بخلاف معينين بأسمائهم فوارث كل كهو وجعل الثلث للمجهول وضم له المعلوم والثلث
ــ
وفي التقديم والتأخير لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجرى على حكمه حيث ضمه إليه فلا يقال أنه إذا اجتمع معلوم ومجهول جعل لكل منهما النصف (قوله: للموجودين حين القسم) ولو لم يكن حين الوصية (قوله: من ذكر) أي: كالغزاة وزيد (قوله: كبني فلان) أي: ممن يمكن الإحاطة بهم ولم يعينهم الميت وهو تشبيه في كون القسم للموجودين حين القسم بالاجتهاد ولا شيء لمن مات قبله وهذا أحد قولين كما في الحطاب والآخر أنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي ولم يدخل وهو قول مالك انظر (بن)(قوله: وجعل الثلث الخ) في الوصية بمعلوم ومجهول (قوله: وضم له) أي: للثلث (قوله: المعلوم) أي: الموصى به لزيد ربه لأنها كأنها عالت بثلثها فيعطي المعلوم ربع الثلاثمائة يضمن عليه وذلك خمسة وسبعون ويبقى الباقي للمجهول في السيد مثله أوصى لرجل بنفقة عمره
ــ
وإن لم يكونوا منهم (قوله: كبني فلان) هذا أحد قولين ونص (ح): وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الميت لم يعينهم كقوله: لأولاد فلان وأولادهم وأخواتي وأولادهم ونحو ذلك فاختلف فيه على قولين فقيل: إنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل وقيل كالمجهولين من مات قبل القسم ولم يستحق ومن ولد استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد وذكر ابن القاسم في المدونة أنه لمن حضر القسم لا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية لا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية ففهم سحنون أن لابن القاسم قولين وجعله خلافًا وقال ابن يونس: ليس بخلاف بل مذهبه أنه لمن حضر القسمة وأنه يقسم بينهم بالسوية قال: وهو قول مالك وهذا هو الظاهر انظر (بن) وقد سبق شيء من هذا أول الباب عند قولنا: كمن يوجد (قوله: للمجهول) في السيد: مسئلة: أوصى لرجل بنفقة عمره يعطى تمام سبعين لحديث: "أعمار أمتي ... " الخ فإن مات قبل تمامها رد الزائد على الموصى لهم والورثة فإن عاش أزيد لا يرجع بشيء وقيل: يرجع على الموصي فيجتهد له أيضًا ولا ينفق منه على مؤن تجهيزه كما في شرح