للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على المجموع) كالعول ففي تسبيل ماء كل يوم بدرهم ولزيد مائة والثلث ثلاثمائة لزيد ربعه (ومناب المجهول) إن تعدد بالنسبة) فإن قال في المثال وخبز بدرهمين فأثلاث (على الأظهر) وقيل: مناصفة (وزيد لغير الوارث ثلث قيمة موصى بشرائه للعتق) فإن كان سيده وارثًا لم يزد له شيء (ثم ورث بعد الاستيناء سنة أو بالاجتهاد أو لموته) أي: العبد (أو عتقه) وأو لحكاية الخلاف (وببيعه ممن أحب نقص) لمن أحبه (كذلك) الثلث (ولا استيناء) بل يورث حالاً إن أبى على الراجح كما في (حش) بخلاف ما قله لتشوف الشارع للحرية

ــ

يعطي تمام سبعين لحديث: "أعمار أمتي" الخ فإن مات قبل تمامها رد الزائد على الموصى لهم والورثة فإن عاش أزيد لا يرجع بشيء وقيل: يرجع على الموصي فيجتهد له أيضًا ولا ينفق منه على مؤن تجهيزه كما في شرح العمدة اهـ (بدر) (قوله: فأثلاث) للماء الثلث وللخبز الثلثان فإن نسبة درهم إلى ثلاثة الثلث (قوله: وقيل مناصفة) على عدد الجهات واستشكل بأن الموصي قد جعل لأحدهما أقل مما للآخر فكيف التساوي؟ وأجيب بأنه لما كان له الثلث مع الانفراد كان للجميع الثلث مع التساوي (قوله: وزيد لغير الخ) أي: أنه إذا أوصى بشراء عبد للعتق فإن كان مالكه غير وارث زيد له تدريجًا لثلث قيمة العبد إذا أبى البيع لأن الناس لما كانوا يتغابنون في البيع ولم يجد الميت شيء يوقف عند موجب أن يقتصر على ثلث ذلك لأن الثلث من حد القليل والكثير (قوله: لم يزد له شيء) للتهمة (قوله: ثم ورث) أي إذا لم يرض بالزيادة يورث المال الذي أوصى أن يشترى به (قوله: وببيعه ممن أحب الخ) أي: أنه إذا أوصى لعبده المعين ببيعه ممن أحبه العبد وأحب شخصًا ولم يرض بشرائه بقيمته فإنه ينقص له ثلث قيمته (قوله: بل يورث حالاً) قال في التوضيح: هذا إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية أو بالواجب العبد شخصًا وأتى فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب اهـ (بن)

ــ

العمدة اهـ (بدر) والظاهر يجتهد له إذا أوصى له وقد جاوز السبعين (قوله: مناصفة) نظرًا إلى أن كلا لو انفرد أخذه فكان كمال تنازعه اثنان والأول راعى غرض الموصي فيما سماه من المفاضلة (قوله: يورث حالاً) قال في التوضيح: هذا إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية وأما لو أحب العبد شخصًا فأبى فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما

<<  <  ج: ص:  >  >>