(وبشرائه لفلان فأبى ربه) البيع (بطلت) الوصية (وإن استزاد زيد له الثلث ثم الجميع للموصى له وببيعه للعتق أو لفلان نقص ثلثه ثم باع الوارث) بما دفع (وإلا) بيع (نجز الثلث) في العتق (لو أسلمه) لفلان (مجانًا فإن يحمله الثلث وضعوا ثلث التركة منه وإلا أسلموا الثلث أو اعتقوا المجمل وبعتق من لا يحمله ثلث الحاضر
ــ
(قوله: وإن أوصى بشرائه) أي: العبد (قوله: بطلت الوصية) ورجع الثمن ميراثًا (قوله: وإن استزاد) أي: وإن طلب رب العبد الزيادة في ثمن العبد (قوله: ثم الجميع الخ) أي: ثم إن أبى ربه البيع بعد زيادة الثلث كان الجميع من الثمن والزيادة للموصى له والفرق أنه في الأولى امتنع رأسًا فلم يسم ثمن يعطى للموصى له بخلاف الإباية للزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى رفع العبد فقد يسمى مقدار قدره الشارع وهو الثلث (قوله: وببيعه للعتق الخ) أي: وإن أوصى ببيعه للعتق أو ببيعه لفلان (قوله: نقص ثلثه) أي: إن لم يشتره أحد بقيمته (قوله: ثم باع الخ) أي: ثم إن لم يوجد مشتر أي: أو لم يشتره فلان بعد النقص (قوله: نجز الثلث) لأنه الموصى به في المعنى (قوله: أو سلمه لفلان) أي: في البيع (قوله: فإن لم يحمله الثلث الخ) بأن كان يساوي ثلاثين وترك السيد ثلاثين فالثلث عشون فلم يحمل ثلث الميت العبد فيخير الورثة بين أن يسقطوا عن المشتري عشرين أو يعتقوا ثلثه في مسئلة العتق وبين أن يسقطوا الثلث عن المشتري وبين أن يدفعوا له الثلث كله وكان القياس أن يعتبر حمل الثلث لما يعتق من العبد أو يدفع فقط لأنه الذي يخرج للموصى له فانظر ما وجه اشتراط حمل الثلث لجميعه اهـ (عج)(قوله: أسلموا الثلث) أي: ثلث ما تركه الميت من العبد وغيره (قوله: وبعتق من لا يحمله الخ) أي: وإن أوصى بعتق
ــ
لم يبطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب اهـ (بن)(قوله: نجز الثلث) أي أعتق ثلث العبد أو سلم ثلثه (قوله: إن لم يحمله الثلث) أي: لم يحمل جميع العبد الموصى ببيعه للعتق أو لفلان وكذا في (عب) ففي (السيد): القياس أن يعتبر حمل الثلث لما يعتق من العبد أو يدفع فقط لأنه الذي يخرج بالوصية فانظر ما وجه اشتراط هكذا وهذا إذا حمل الثلث ثلث العبد والأخير وأبين بيعه الخ ويكون عدم حمل ثلث العبد لأجل دين على الميت (قوله: أسلموا الثلث) أي: ثلث جميع ما تركه الميت