وقف لغائب أشهر فإن كثرت) شهور الغيبة (عتق ثلث الحاضر ثم تمم مما يحضر) بحسبه (ولزم إجازة وارث) ماله رده (بمرض الموت) لا في الصحة أو صح بعدها (إلا لعذر) كالخوف من الموصي (وحلف من يجهل مثله) اللزوم وله الرد (واعتبر المآل في صيرورته) أي: الموصى له (وارثا أو غير وارث) علم الموصي بما آل له أو لا (وثمن المعتق ظهاراَ أو تطوعاً إن لم يسم بالاجتهاد) بحسب التركة (وأقل المسمى أو الثلث
ــ
عبد لا يحمله ثلث المال الحاضر وإنما يحمله مع الغائب فإنه يوقف عتقه بعد موته للغائب إن كان يرجو حضوره لأشهر يسيرة كالأربعة حتى يحضر فيعتق كله ولو طلب العبد عتق ما يحمله ثلث الحاضر من المال ويؤخر عتق بقيته لم يجب وتجري عليه أحكام الرق إلى أن يعتق (قوله: عتق ثلث الحاضر) أي: محمل ثلث المال الحاضر (قوله: ولزم إجازة) تبرع بها أو طلباها منه الموصي على ما عليه غير واحد من شيوخ عبد الحق فليس له رده بعد الموت متمسكًا بأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه (قوله: بمرض الموت) أي: مرض الموصي كانت الوصية فيه أو في الصحة (قوله: لا في الصحة الخ) أي: فلا تلزمه الإجازة لعدم جريان السبب ولا عبرة بقول الشاهد: وأطلع الوارث على ذلك وأجازه ولو كتب بحجة عند مالكي (قوله: بعدها) أي: الإجازة (قوله: كالخوف من الموصي) أو لكونه ذا سلطان أو لكونه مدينًا له أو في نفقته فخاف قطعها إن لم يجز وصيته فلا تلزمه الإجازة (قوله: وحلف الخ) وإلا فلا رد له (قوله: واعتبر المال) أي: ما يؤل إليه حال الموصى له وذلك يوم الموت (قوله: في صيررته الخ) فإذا كان حين الوصية غير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت كوصية امرأة لأجنبي ثم تتزوجه أو كان حينها وارثًا ثم صار غير وارث صحت كأن يوصي لأخيه ثم يحدث له ولد (قوله: علم الموصي الخ) تعميم في الصورة الثانية فقط أشار به لرد قول ابن القاسم بعدم للزوم حيث لم يعلم الموصي قبل موته دون الصورة الأولى لعدم وجود الخلاف فيها (قوله: المعتق ظهاراً) قال (عب): وينبغي أن يكون باقي الكفارات كذلك (قوله: وإن قل المسمى) أي: عن شراء رقبته إذا سمى ما يشترى به (قوله: أو الثلث) أي: أو
ــ
(قوله: لا في الصحة) ولو كتب في وثيقتها وأطلع الوارث وأجازه لا يلزم ذلك (قوله: ظهارًا) مثله بقية الكفارات كما في (عب) ويفيده مقابلته بالتطوع بعد