شورك بالتطوع ثم) إن لم يوجد من يشارك (أعين مكاتب وندب في آخر نجم) ويطعم في غير التطوع (ورق مقابل دين ظهر بعد العتق وإن مات مشترى) لم يعتق فغيره لمبلغ الثلث, وشارك
ــ
سمي كثيرًا ولكن قل الثلث من ماله بحيث لا يسع ما سماه ولا يسع رقبة (قوله: شورك بالتطوع) أي: شورك بما سماه أو بالثلث في شراء عبد في وصيته بالعتق تطوعًا (قوله: أعين مكاتب) لأنه أقرب لفرض الموصي (قوله: وندب في آخر الخ) أي: وندب أن تكون الإعانة في آخر نجم لأنه أقرب للعتق فإن لم يوجد نجم مكاتب ورث وكذا إن عجز أخذ وورث (قوله: ويطعم في غير الخ) لأنه لا يشارك فيه إذا لا يعتق فيها إلا رقبة كاملة فإن فضل عن الإطعام شيء ورث (قوله: ورق مقابل الخ) أي: أنه إذا أوصى بشراء عبد يعتق تطوعًا وسمي ما فيه ثمن عبد فاشترى واعتق ثم ظهر بعد ذلك على الموصي دين يرده كله أو بعضه فإنه يرد مقابل ما ظهر من الدين وهو الجميع أو البعض وعتق ثلث الباقي في (بن) و (حش) عن المدونة وثلثاه للورثة لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث والدين يبدأ وما بعده كأنه تركة خلافًا لما في (عب) من عتق جميع الباقي ويرق في الظهار الجميع لأنه يعتق فيه بعض رقبة ويطعم عن الميت بما زاد على الدين (قوله: وإن مات مشتري) أي: للعتق عن ظهار أو تطوعًا غير أن قوله لمبلغ الثلث يجري في الثاني مطلقًا وفي الأول إن كان مبلغ الثلث يشتري به رقبة كاملة (قوله: لم يعتق) أي: (قوله: فغيره لمبلغ الخ) أي: فيشري غيره لمبلغ ثلث الميت بتمامه ولو قسمت التركة على المشهور لأن العبد لا يكون حرًا بمجرد الشراء فإن أحكامه في أحواله أحوال عبد حتى يعتق ولهذا لو قتله شخص كان عليه قيمته تجعل في عبد آخر فإن قصرت عن رقبة تمت ببقية من الثلث وهذا ما لم ينص الموصي على عتقه بالشراء كما في (عب)(قوله:
ــ
(قوله: مقابل دين) (عب) ويعتق الباقي (بن): صوابه ثلث الباقي كما في المدونة وثلثاه للورثة كما في المدونة لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث والدين يبدأ وما بعده كأنه التركة وعتق الثلث إنما هو في التطوع وأما الظهار فلا يعتق فيه بعض رقبة فيرق كله ويطعم عن الميت بما زاد (قوله: لم يعتق) خرج ما إذا نص الموصي على أنه حر بمجرد الشراء (قوله: لمبلغ الثلث) ويقيد في الظهار بما إذا كان مبلغ الثلث يحصل