للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذو معدود) كعشرة شياه (نسبته) لجميع الشياه (في القيمة) فإن كانت أربعين فله الربع (وإن لم يبق غيره أخذه إن حمله الثلث بخلاف الجزء) كثلث غنمي فهلك بعضها (فما بقي وإن سمي من لا شياه له شاة فوسط وإن قال من غنمي وليست له) غنم مثلا (بطلت) الوصية (كعبد منهم) أي: من عبيده (فماتوا

ــ

ذو عدد) أي: موصى له بعدد (قوله: بنسبته) أي العدد الموصى به (قوله: لجميع الخ) كان الجميع باقيًا أو زاد على العدد يوم الوصية والموت أو نقص عنه وكان الفاضل أكثر مما سمي (قوله: فله الربع) أي: يأخذ عددًا بقدر تلك النسبة وليس المراد أنه يكون شريكًا في الجميع بنسبة ما سماه للجميع وحينئذ فيحتاج في تمييز ذلك العدد إلى القرعة (قوله: وإن لم يبق غيره) بأن هلك الباقي أو لم يوجد إلا قدر ما سمي (قوله: أخذه) تنفيذ الغرض الموصي ما أمكن (قوله: إن حمله الثلث) وإلا كان له محمله فقط (قوله: فما بقي) أي: فيعطي ذلك الجزء مما بقي وإن لم يبق إلا واحد أعطى ثلثه فإن لم يبق شيء فلا شيء له لأنها شركة صحيحة إذ هي بجزء معين (قوله: فوسط) أي فيشتري له شاة لا دنية ولا عليه كذا لابن الحاجب والصواب كما في التوضيح والمواق عن الموازية أن له قيمة شاة وسط (قوله: بطلت الوصية) لأن مراد الموصي أن يعطوا له بشرط أن يكون له غنم عند موته وقد فات شرطه ولتلاعبه بخلاف ما قبلها فغرضه تحصيل شاه له من ماله (قوله: كعبد منهم الخ) أي: كما تبطل إن أوصى بعتق عبد من عبيده فماتوا كلهم

ــ

به رقبة كاملة على ما سبق (قوله: معدود) في السيد ما نصه: فرع: أوصى بعشرة إلا عشرة فهي باطلة بخلاف الإقرار والفرق أن الوصية لا تلزم اهـ وقوله بخلاف الإقرار أي: فإن الذي يبطل فيه الاستثناء المستغرق لأنه ليس له رجوع فيه والاستثناء المستغرق بمنزلة الكر بالإبطال والرجوع (قوله: فله الربع) يعني بجعل الأربعين أجزاء معدلة بالقيمة وتضرب القرعة فتأخذ عشرة أجزاء من أربعين جزأ ولو خرج عدد ذلك أقل من العشرة أو أكثر كما في الخرشي عن المدونة فإن هلكت قبل التقويم ولم يبق إلا عشرون فعشرة أجزاء من عشرين فإن بقى ثلاثون فعشرة من ثلاثين (قوله: أخذه) اعترض بأن اختصاصه به ينافى التشريك الذي ذكره قبله وأجاب البساطي بأن محمل التشريك إذا بقي أكثر وإلا اختص كما هنا والإيصاء بعتق عدد من عبيده لم يعينهم كذلك (قوله: إن حمله الثلث) وإلا أخذ ما حمله

<<  <  ج: ص:  >  >>