للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقدم) لضيق الثلث (فك أسير أوصى به وإن ذميا ثم دبر صحة ثم صداق مريض بيني ثم زكاة أوصى بها أو أشهد فإن اعترف بحلولها وأوصى أو تحقق بقاؤها فمن رأس المال كالحرب والماشية وإن لم يوص وإن اعترف بالعين ولم يوص أمر الوارث بلا جبر ثم) زكاة (الفطرة الماضية والحاضرة من رأس المال إن أوصى بها ثم كفارة ظهار وخطا وأقرع بينهما) إن ضاق عنهما (ثم كفارة اليمين ثم لفطر رمضان ثم لتفريطه

ــ

أو لم يكن له عبيد أو استحقوا كما في شراح الأصل فإن لم يبق إلا واحد تعين للعتق (قوله: لضيق الثلث) أي: يخرج منه وصية أو غيرها (قوله: فك أسير) أي: ما يفك إن لم يتعين عليه فكه قبل موته وإلا فمن رأس المال (قوله: وإن ذميًا) خلافًا لما ذكره الزرقاتي أن الإيصاء بفكه من جملة الصدقة (قوله: ثم مدبر صحة) أي ما دبره في صحته أو في مرض صح بعده فإن تعدد مدبر الصحة تحاصا (قوله: ثم صداق مريض) أيك متزوج في المرض وإن لم يوص به وتقدم أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ويكون في المعلوم والمجهول (قوله: ثم زكاة) أي: فرط فيها في عام مضى (قوله: وأشهد) أي: أو لم يوص بها وأشهد بالبقاء في ذمته (قوله: فإن اعترف بحلولها) أي: في عام موته (قوله: وأوصى) أي: بإخراجها في صحته أو مرضه فإن لم يعترف ولم يوص ولم يتحقق بقاؤها لم تخرج ويحمل على أنه أخرجها (قوله: كالحرث والماشية الخ) أي: تخرج من رأس المال لأنهما من الأموال الظاهرة (قوله: إن أوصى) قيد في الماضية والحاضرة فإن لم يوص بالماضية أمر الوارث بإخراجها بلا جبر (قوله: ثم كفارة ظهار وخطأ) أي: فرط فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة الظهار وبعد وجوب كفارة القتل ولم يعلم هل أخرجها أم لا؟ ولم يشهد في صحته أنها في ذمته فإن علم أنه لم يخرجهما أو شك ولكن أشهد في صحته ببقائهما فمن رأس المال قاله (عب) و (عج) (قوله: وخطأ) أي: وقتل خطأ وأما العمد فمندوبة والكلام في ترتيب الواجبات فتكون في العمد آخر المراتب (قوله: وأقرع بينهما) في التقديم (قوله: كفارة اليمين) لأنها على التخيير وهما على الترتيب (قوله: ثم لفطر رمضان) أي: ثم الكفارة لفطر رمضان عمدًا إن فرط ولم يعلم بعدم إخراجها ولم يشهد في صحته وإلا فمن رأس المال كما في (عج)

ــ

الثلث (قوله: المبتل في المرض ومدبر المرض) أي: إذا كانا في فور واحد وإلا بدئ

<<  <  ج: ص:  >  >>