للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جوربًا جلد كله) يعني ما ظهر ولا عبرة بالداخل كما يفيده عنوان تجليد الجورب فإنه وضع الجلد فوقه ويؤخذ أيضًا من قولي (أو فوق حائل)؛ أي: أو لبس فوق حائل على القدم؛ كلفائف، وأما المسح على حائل فيأتي أنه عدم (إن خرز) لا لزق أو سلخ؛ كذلك على الظاهر قصرًا على الوارد (وستر للكعبين) ولو بمعونة زر لا سراويل (واغتفر شق لم يعظم) والعظم الثلث عند الأصل، وابن بشير: وجل القدم على ما في المدونة، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص، وما يعتذر معه مداومة المشي لذوي المرواءات عند العراقيين، وعول ابن عسكر في عمدته على الأخيرين؛ أنظر: (شب)؛ فلذلك لم أعبر بما في الأصل، والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد (إن التصق كمنفحٍ لم يصل منه البلل وأمكن تتابع المشي به) عادة لذوي المرواءات قال في

ــ

الغسل الخفيف؛ كما سبق. انتهى. مؤلف. (قوله: كما يفيده عنوان الخ) فإنه أن المراد ما ظهر وأنه لا عبرة بالداخل (قوله: فإنه وضع الجلد)؛ أي: تجلد الجورب (قوله: فوقه)؛ أي: الجورب (قوله: ويؤخذ أيضًا)؛ أي: ويؤخذ عدم الاعتداد بالداخل فإنه غايته أنه من الحائل (قوله: فوق حائل)؛ لأن المقصود مسح الخف (قوله: أو سلخ كذلك): أي: على هيئة المجزور (قوله: وستر) لئلا يلزم قصر النائب عن المنوب عنه (قوله: ولو بمعونة زر) وليس كالربط؛ لأنه منه فإنه فكه بعد المسح ضر حيث زاد على ما يغتفر في النزع الآتي، ولا يضر ما نزل عن محل الغرض لثقل ما حيط به وإذا رفع ستر (قوله: والعظم الثلث)؛ أي: ثلث القدم لا الخف وهذا إن كان في محل الفرض؛ وإلا اغتفر مطلقًا (قوله: والظاهر إلخ) وفاقًا لبعض الشرائح، وخلافًا لك (قوله: تلفيقه)؛ أي: العظم (قوله: إن التصق)؛ أي: في حالة المشي وعدمه فإن اتفق انفتاحه؛ فكالجبيرة إذا دارت (قوله: وأمكن) عطف على خرز (قوله: لذوي المروآت) ولا يكون ذلك إلا باستقرار جميع القدم (قوله:

ــ

كالمعدوم حسًا فالسفر الذي لا يقر عليه شرعًا كالعدم فهب أنه حاضر، نعم على القول الضعيف من أن أحاضر لا يمسح على الخف يظهر ما في الأصل (قوله: لا سراويل) يعني إذا كان لا يكمل الستر إلا بها لا يمسح (قوله: شق) يعني ملتصقًا الحافتين بدليل مقابلته بالمنفتح بعد. (قوله: والظاهر) استندت فيه في شرح

<<  <  ج: ص:  >  >>