للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل: فلا يمسح واسع وسكت عن الضيق ففي (حش) عن الصغير متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالفه في قراءة (عب) وهو الظاهر (ولبس بعد طهارة ماء كملت) ولو بمسح على خف أراد لبس ثانٍ عليه كما في (ح) وغيره فأولى جبيرة (لا إن غسل رجلًا وأدخلها) أو جلها بل قال (عج): إن أحدث بعد أن أدخل نصف القدم كان لابسًا على غيره طهارة كما في (عب) في مبحث النزع (إلا أن يخلعها بعد الكمال بلا ترفه لا لمنع برغوث أو مشقة الغسل) أو لإبقاء حناء مثلًا

ــ

وهو الظاهر)؛ لأنه غير لائق بذوي المرواءات (قوله: وليس بعد طهارة ماء) شمل الغسل الذي سلم من ناقض الوضوء ولا يشترط ذلك في شد الجبيرة، والفرق أن الجبيرة أمر ضروري لا اختيار له فيه، وقد يأتيه وهو محدث فلا يمكنه إيصال الماء إلى الجرح، بخلاف لبس الخف فإنه لا ضرورة له فيه بل أمر اختياري أفاده التلمساني بشرح الجلاب في باب الجبيرة (وقوله: كملت) حسًا ومعنى بأن تحل بها الصلاة فحرج المندوب (قوله: فأولى جبيرة)؛ أي: في رجله لبسه بعد مسحها (قوله: لا إن غسل رجلًا الخ) وكذا إن كان في وضوئه لمعةً كما للجزولي على الرسالة، قال الحطاب: وهو بناءً على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده، وفيه نظر بل حتى على مقابله لما علمت أن هذا الخلاف لا تصح حقيقته (قوله: إلا أن يجعلها الخ) بناءً على أن الدوام ليس كالابتداء، ولا يقال: يلزم عدم البدء بالميامن لحصول ذلك ابتداءً والخلع للضرورة، وقيل: لابد من النزع لليسرى أنظر الحطاب، فإن قطعت اليسرى قبل النزع فلا يجزيه، وأما لو قطعت اليمنى بعد لبس اليسرى فلا يطلب بالنزع لها لوقوعه بعد تمام الطهارة (قوله: بلا ترفه) حال من لبس (قوله: لا لمنع برغوث)

ــ

الأصل لتعبيره بمخرقٍ لا مخروق (قوله: وسكت) بفتح التاء مخففة والضمير المستتر للأصل (قوله: وهو الظاهر)؛ أي: ما قرره صاحب الحاشية في قراءة (عب) حيث نافى كل منهما ما اشترط من تتابع المشي (قوله: كملت) ولو قلنا يرتفع الحدث عن كل عضوٍ بإنفراده؛ لأن الشرط كمال الطهارة (قوله: فأولى جبيرة) وجه الأولوية أنها ضرورية (قوله: نصف القدم) يعني اليسرى وقد كان لبس اليمنى، فلو أنه أدخل جل اليسرى أيضًا لم يضر حدثه؛ لأن الحكم للأغلب (قوله: برغوث) هو كقول الأصل لينام (قوله: أو مشقة الغسل) هو كقوله: لابس لمجرد

<<  <  ج: ص:  >  >>