للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغير دواء (وللعادة مسح) وأولى للسنة أو حر أو برد وأما خوف عقرب لـ (عج) يمسح وهو ظاهر. وقال السنهوري: لا يمسح. ونحوه في زمن نقل ابن فرحون عن ابن راشد وأقره (وعصيان) عطف على ترفه ومنه العجب (لا محرم لم يضطر والأظهر) من التردد (إجراء مسح المغصوب) وإن حرم (والواجب مسح جميع أعلاه) لكن لا يجدد كما سأقول بللًا: إن جفت يده إلا للرجل الأخرى؛ لأنه لا يعطي قوة مسح الرأس المطهر أصالة، ومن ثم في (عب)، و (حش) لا

ــ

محترز قوله: بلا ترفه (قوله: وقال السنهوري: لا يمسح)؛ لأن اتقاء العقارب بالخف أمر نادر لا حكم له فإن كان بمحلٍ ضرر العقارب به غالب فالظاهر أنه يمسح عليه من باب أولى من البرد. انتهى. مؤلف. (قوله: والأظهر اخ)؛ لأن المسح مأذون فيه في الجملة والمنع عارض كالوضوء بالماء المغصوب (قوله: المغصوب) والظاهر أن مثله المسروق (قوله: وإن حرم) والفرق بينه وبين المحرم الإذن له في المسح على الخف في الجملة والحرمة من حيث الغصب فأشبه المتوضئ بماء مغصوب بخلاف المحرم كذا للقرافي ورده ابن عرفة بأن المح رخصة ضعيفة لا تبقى مع الغصب والوضوء عزيمة، قال العلامة أحمد بن إدريس البجائي: وأيضًا الماء المغصوب فات بمجرد استعماله وتعلقت قيمته بالذمة وبطل وجوب رد عينه فلم يحصل الوضوء به إلا حالة فواته لا حالة وجوب رد عينه، وفرق ابن عتاب بأن النهي في حق المحرم خاص؛ لأنه ممنوع وقت الإحرام بخصوصه والماسح النهي في حقه عام؛ لأنه ممنوع من لبس الخف المغصوب مطلقًا والعام أخف من الخاص.

انتهى. تأمل. (قوله: إلا للرجل الأخرى) ظاهره أنه لا يجدد للثانية إذا لم تجف الأولى وفي الحطاب وغيره في كيفية المسح ندب التجديد لها (قوله: لأنه لا يعطي) إشارة للجواب عما يقال؛ أي: فرق بين مسح الخف ومسح الرأس؟ مع أن

ــ

المسح (قوله: لغير دواء) أنظر هل يلحق حناء المرأة بالدواء؟ كما أجازوا لها مسح الرأس المطيب في الغسل وهو الظاهر بالأولى (قوله وللعادة)؛ أي: الحف عادة أمثاله (قوله: للسنة)؛ أي: الاقتداء بلبسه- صلى الله عليه وسلم- (قوله: وهو ظاهر) بالأولى مما قبله، وعلل القول الثاني بندور اتقاء العقرب به فيقتضي موافقته الأول عند الكثرة (قوله: والأظهر إجزاء مسح المغصوب) وذلك أن التحريم في الغصب لم يرد على

<<  <  ج: ص:  >  >>