للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط نقل الماء واستظهر شيخنا في الجوانب أن ما قارب كلًا له حكمه والوسط كالأعلى احتياطًا (وأسفله مندوب) ولكن يضر الشق فيه على ما سبق (فإن تركه أعاد الوضوء إن بعد غير ناسٍ) مراعاة للقول: بوجوبه فتخيل الموالاة (وإلا أتى به والصلاة في الوقت) فيهما (والمسح فوق حائلٍ عدم) فجري على ما سبق في الأعلى والأسفل (واغتفر مهماز (آلة همزة الدابة كمفتاح (صغر) كسلك (أو)

ــ

الرأس يجدد له إذا جفت يده وقد قال الحنفية: إن الخف غير مطهر وإنما هو مانع من سريان الحدث لما تحته (قوله: لا يشترط نقل الماء) في حاشية عبد الباقي لا يجزئ المسح ببلل رآه على الخف بخلاف مطر نزل عليه (قوله: ولكن يضر الخ) للزوم الجمع بين البدل والمبدل منه أن لو غسل ولا سبيل لمسحه لإمكان الأصل، فلا يقال: كيف الضرر مع أن مسحه غير واجب؟ ؛ لأن ذلك عند وجود هيئة الخف وقد حصل فيها خلل بالخرق (قوله: فتختل الموالاة) بهذا اندفع ما يقال: كيف تعاد الصلاة في الوقت والوضوء أبدًا؟ فإن الإعادة مندوبة (قوله: أتى به)؛ أي: بمسح الأسفل (قوله: والصلاة)؛ أي: وأعاد الصلاة فهو معمول لمحذوف لا معطوف على قوله به؛ لئلا يلزم العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ويلزم أنه قاصر على ما بعد إلا (قوله: في الوقت)؛ أي: المختار (قوله: فيجري الخ)؛ أي: فإن كان الحائل بالأعلى كان كمن ترك مسحه وإن كان بالأسفل كان كمن ترك أسفله

ــ

خصوص لبسه بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه، وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبس المخيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرًا ولذا تراهم يعطفون الخاص على العام لمزيد الاهتمام.

ومن كلام الحكماء: (المصيبة إذا عمت هانت، وإذا خصت هالت)، ويقع في المحاورات وعلى الخصوص كذا، وخصوصًا كذا (قوله: لا يشترط نقل الماء) كأنهم خففوا في الخف؛ لأنه ربما أفسده الماء فلم يجعلوه كالمسح على الجبيرة الذي سبق إعطاؤه حكم أصله، وكلها استظهارات (قوله: يضر الشق فيه)؛ لإخلاله بهيئة الخف الذي هو مورد الرخصة (قوله: للقول بوجوبه) فقد قيل: واجب خفيف. نقل عن الإمام علي- رضي الله تعالى عنه-: لو كان العلم بالمعقول لكان أسفل الخف

<<  <  ج: ص:  >  >>