للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كبر) وهو (مباح) لا نقد (احتاج له مسافر) في الركوب (ويطلب نزعه يوم الجمعة) لغسلها ومقتضى خذا سنية النزع فلذا عدلت عن التصريح بالندب وأما القول بأن سنية الغسل إذا لم يكن لابسًا له فيحتاج لنقل كما في (حش) والأقرب حمل الندب على مطلق الطلب (وكل أسبوع) إذا لم ينزع يوم الجمعة مراعاة للإمام أحمد (ووضع اليد اليمنى على طرف أصابعه واليسرى تحت اليمنى وعكسه في اليسرى) على الأرجح كما في (ح) وغيره ويمرهما لكعبيه (وكره غسله وأجزاء وإن مع قصد إزالة حائل كالمسح) لانسحاب نية الوضوء نعم إن قصر النية على إزالة الحائل لم يصح كما لا يصلي به إذا مسح ونيته إذا حضرت الصلاة نزع وغسل ولا يضر نيته أن ينزع بعد الصلاة كما في (ح) عند كراهة الغسل (وتكراره وتتبع غصونه ولا يجدد لرجل جفت يده بها) والظاهر عدم الإجزاء بكظهر اليد هنا وفي

ــ

(قوله: آلة همزة الدابة) وهو مباح ولو أدماها كما في الحطاب (قوله: احتاج له) قيد في الثاني (قوله في الركوب) فلا يغتفر الأزمنة (قوله: يوم جمعة) ولو ندبت له قاله الجيزي (قوله: لغسلها) فإن لم يرده فلا يطلب بالنزاع واستظهر طلبه به؛ لأنه إذا لم يأت بالغسل فلا أقل من أن يأتي بالوضوء خاليًا عن الرخصة (قوله: ومقتضى هذا سنية الخ)؛ لأن الوسيلة تعطي حكم مقصدها (قوله: تحت اليمنى) من المقدم وقيل: من المؤخر (قوله: وكره غسله الخ)؛ لأن المسح أول مراتب الغسل فهو في ضمنه، ووجه الكراهة أنه مظنة إفساد المال ومخالفة السنة في حصول المقصود تبعًا (قوله: وأجزأ) وندب المسح لما يستقبل كما في الحطاب وغيره (قوله: وإن مع قصد الخ) أو لم يكن له نية كما في الحاشية خلافًا لعبد الباقي (قوله: كالمسح) تشبيه في الإجزاء مع قصد إزالة حائل (قوله: ولا يضر نية أن ينزع) والفرق أن الأول بم ينو بمسحه الصلاة بخلاف هذا (قوله: وتكراره)؛ أي: المسح بماءٍ جديد (قوله: ولا يجدد لرجل الخ)؛ أي: يكره، فإن كانت الأولى جدد

ــ

أولى بالمسح من أعلاه (قوله: والأقرب حمل الندب)؛ أي: الذي عبر به الأصل، ولعله سري من العراقيين الذين لا يفرقون بين السنة والمندوب (قوله: وإن مع قصد الخ)، أي: وإن كان الغسل مع قصد الخ (قوله: تكرار) ضبطه شيخنا بكسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>