للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمريض شراء من يعتق عليه بثلثه ويرث لا إن أجيز الزائد) لأنه لم يكن حراً عند

ــ

أوصى لزيد مثلاً بعبده المعين أو قال بيعوه له وأوصى له بكثوب معين كذا في المدونة وفي التوضيح تبعاً لابن عبد السلام المراد بالمعين العدد المسمى كعشيرة دنانير ونحوها مع اتصافه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم وهو مذهب المدونة وهو المشهور من أقوال ثلاثة وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي نحو لفلان الثلث ولفلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال: لا خلاف أن صاحب العدد هو المبدأ اهـ (بن) (قوله: بثلثه) أي: لا بأزيد إلا أن يكون على الوارث أيضاً فله شراؤه ولو بكل ماله ولا يرث لأنه لا يعتق على الوارث ما زاد على الثلث إلا بعد دخوله في ملكه وكذا بعد الموت كذا في (عب) (قوله: ويرث) لعتقه بنفس المالك وإدخال الوارث المنهي عنه إدخاله بسبب من أسباب الإرث التي تطرأ مع سببها والمشتري وارث هنا قطعاً وإنما أوجب الشراء رفع المانع وهو أقوى من الاستلحاق في المرض الذي فيه إدخال وارث أيضاً تأمل (قوله: لا إن أجيز الزائد) أي: فلا يرث كذا للشيخ داود وفيه إن أجازه الوارث بمرض الموت لازمة مع الشروط المتقدمة فمقتضاه الإرث واحتمال أن المريض يصح لا ينظر له مع موته بالفعل ولم يغير كذا في (عب) وقد يقال بفرضه في الإجازة بعد الموت تأمل.

ــ

المعتق كأن أوصى لزيد بعبد معين أو ثوب معين كذا في (عب) ونحوه في المدونة وفي التوضيح تبعاً لابن عبد السلام المراد بالمعين العدد المسمى كعشرة دنانير. ونحوها مع إيصائه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم وهو مذهب المدونة وهو المشهور من أقوال ثلاثة وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي نحو لفلان الثلث ولعلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال: لا خلاف أن صاحب الثلث هو المبدأ اهـ ولا يخفاك أن هذا الفرع غير ما في الاصل وهو المحاصة بين عتق لم يعين ومعين غيره وجزئه قال (عب): فهذه الثلاثة في مرتبة واحدة فيها المحاصة عند ضيق الثلث عنها ولم أذكر جزءاً لمعين لاندراجه في المعين لأن جزء المعين معين (قوله: ويرث) وليس من إدخاله الوارث المنهي عنه لأن سبب الإرث وهو القراءة سابقة كالاستلحاق في المرض بل ما هنا أقوى (قوله: لا إن أجيز) ينبغي على ما سبق من لزوم الإجازة بمرض الموت أن يرث في ذلك الفرض انظر (عب).

<<  <  ج: ص:  >  >>