الموت (ولا إن أوصى بشرائه وعتق وقدم) من يعتق بالملك ابنا أو غيره (على منجز غيره) في المرض عند الضيق (وغن اشترى من يعتقان قدم الأول وإلا تحاصا وإن أوصى بمنفعة معين أو بعتقه بعد موته بشهر ولم يحمل الثلث أو بما ليس فيها أجاز الوارث أو خلع الثلث؛
ــ
(قوله: ولا إن أوصى بشرائه الخ) لأنه لم يعتق إلا بعد الموت (قوله: وتعتق) لأنه لما أوصى بشرائه كأنه اشتراه (قوله: ابناً أو غيره) أي: فلا مفهوم لقول الأصل وقدم الابن (قوله: وإلا تحاصا) أي: وإلا يكن أول بل اشتراهما في صفقة واحدة تحاصا (قوله: وغن أوصى بمنفعة معين) أي: لمعين فإن كان لغير معين كالمساكين فالوارث يخير بين الإجازة وبين القطع لهم بتلافي ذلك الشيء بعينه لا في كل متروكة والفرق أنه لا يرجى رجوعه بخلاف الموصى له المعين فيرجى إذا هلك رجوع الموصى به للوارث ولابد أن يقيد ذلك بمدة معينة وإلا جعل لذلك الثلث كما تقدم أنه يضرب للمجهول بالثلث فكأنه أوصى به قاله الزرقاني عن بعض شيوخه وإن أوصى بنفس المعين ولم يحملها الثلث فقال مالك أولاً مثل ما تقدم ثم رجع إلى أنه يخير الوارث بين الإجازة وبين خلع ثلث جميع التركة من ذلك المعين خاصة قال ابن القاسم وهو أحب إلى (قوله: أو بعتقه) أي: المعين بتلا ولا يرد على هذا ما تقدم في آخر التدبير أن أنت حر بعد موتي بشهر معتق لأجل من رأس المال لأن ما تقدم في الصحة (قوله: ولم يحمل الثلث) أي: لم يحمل قيمة المعين الموصى بمنفعة أو الموصى بعتقه بعد موته بشهر لا قيمة منفعة المعين وإن كان مقتضى القياس النظر لها لأنها الموصى بها إلا أنه اعتبرها هي فيه لأن الانتفاع مظنة تلف المعين كما قاله البليدي (قوله: أو بما ليس فيها: أي التركة كاشتروا له كذا (قوله: لو خلع الثلث) أي: ثلث كل شيء للميت في الأولى والثالثة وفي الثانية يخير بين الإجازة
ــ
(قوله: ابنا أو غيره) يعني لا مفهوم لابن في الأصل (قوله: بعد موته بشهر) وما سبق في التدبير من أن هذا معتق لأجل من رأس المال فذاك إذا در منه في الصحة (قوله: ولم يحمل الثلث) أي: قيمة المعين وكان القياس في الإيصاء بالمنفعة النظر لها قال السيد: وكأنهم نظروا للذات لأن الانتفاع مظنة تلف العين (قوله: أو بما ليس فيها) أخرها لأنها غير مقيدة بعدم حمل الثلث كما في (السيد) و (بن) رداً على