وبنصيب ابنه أو مثله فبدله) يأخذ كل نصيب الابن ويفتقر ما فوق الثلث لإجازة (واجعلوه وارثاً معه أو ألحقوه به فزائد) معه (وبنصيب أحد ورثته) فبجزء من عدد رؤوسهم وبجزء أو بسهم فواحد من أصل المسئلة) ولمن صحت من غيره
ــ
وبين العتق من العبد بقدر ثلث جميع المال وإطلاق خلع الثلث عليها تغليب وعلل ذلك بأن لسان حال الميت يقول: هذه قسمتي فإن أخذتها أيها الوارث كافيتك بالثلث في غيرها وإلا فالثلث لي في كل شيء فكما لم أبخسك حقك لا تبخس حقي (قوله: وبنصيب ابنه أو مثله الخ) أما إذا جمع بين مثل ونصيب فكما قال وأما إذا جمع بين مثل ونصيب فكما قال وأما إذا حذذف مثل واقتصر على نصيب فقال ابن مرزوق: لم أر ما للمصنف فيها إلا عند ابن الحاجب وابن شاس تبعاً للوجيز والذي صرح به اللخمي من أنه يقدر زائد اتفاقاً وقد نقل ابن عرفة كلام اللخمي (قوله: يأخذ كل نصيب الخ) وذلك كل المال أو الباقي بعد ذوي الفروض إذا كان الابن واحداً ونصف المال أو نصف الباقي إن كانا اثنين أو الثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا وقال الفرضيون: إن أوصى له بمثل نصيب ولده قدر زائد أو شرط الابن وجوده وتعينه أي: كونه ذكراً كما هو لفظه أو انثى كما لو نطق بها وعدم قيام مانع فإن كان لا ولد له بطلت إن لم يقل أن لو كان موجوداً أو يحدث بعد الوصية، ويأتي محترزاً لمعين في قوله: وبنصيب أحد ورثته وتبطل إن قام بالولد مانع إلا أن يقول: لو كان يرث (قوله: فزائد الخ) أي: يقدر الموصى له زائداً مع الولد وتكون التركة بينهما نصفين والعبرة بالموجود حين الوصية فإن مات أحدهم قبل القسم فله باعتبار الموجود حين الإيصاء (قوله: فبجزء من عدد رؤوسهم) ولو ذكوراً أو إناثاً فلا يجعل الذكر برأسين ولا ينظر لما يستحقه كل واحد لأن الأنصباء لما تعارضت تساقطت بلزوم الترجيح بدون مرجح في الإلحاق بأحدها دون الآخر وقال الشافعية له مثل نصيب أقلهم لأنه المحقق (قوله: من أصل المسألة) فإن لم يكن له مسألة
ــ
(عب)(قوله: فزائد) وقال بذلك الفرضيون إذا ذكر لفظ مثل وعند مالك لا فرق بين أن يقول: بنصيب ابني أو مثله فأخذه جميع نصيب الابن عند حذف لفظ مثل أظهر كما في عب خلافاً لما في بن عن ابن مرزوق (قوله: وبنصيب أحد ورثته) قال الإمام الشافعي – رضي الله عنه – في هذا: يعطي مثل أقلهم نصيباً لأنه المحقق وهو ظاهر