فبحسابه (وإن عائلة) ثم الباقي على الورثة إذ معلوم أن الوصية قبل الإرث كما يأتي فيدخل ضررها على الجميع (وهل الضعف مثل أو مثلان؟ خلاف وبمنافع عبد) وأطلق (فحياة العبد ووارث الموصى له بدله وإن حددها فكالمستأجر والكلام للورثة) أي: ورثة الموصى (إن جنى عليه أو جنى فإن أسلموه فللموص له أو إرثه الفداء وهي ومدبر المرض؛
ــ
لعدم الوارث فقال ابن القاسم: له منهم من ستة ابن رشد لأنه أقل منهم مفروض لأهل النسب والثمن إنما يستحق بالحجب وقال أشهب له سهم من ثمانية لأنه أقل سهم فرضه الله تعالى (قوله: فبحسابه) أي: فله بحساب ما صحت منه (قوله: أو مثلان) ويتفق القولان على أنه إذا كان الولد واحداً وأعطى الجميع (قوله: وأطلق) أي: لم يقيد بمدة (قوله: ووارث الموصى له بدله) أي: في استيفاء المنافع بقي من زمنها شيء إلا لقرينه على أنه أراد حياة الموصى له (قوله: فكالمستأجر) يجوز لسيده أو من قام مقامه بيعه إذا بقي من المدة كثلاثة أيام لا جمعة (قوله: إن جنى عليه) ولا كلام للموصى له لانقطاع حقه بالموت (قوله: فاللموصى له أو وارثه الفداء) أو يستمر يخدم ورجع بعد استيفاء المنافع بالفداء على الوارث فإن أبي أسلمه رقاً (قوله: وهي) أي: الوصية بصحة أو مرض (قوله: ومدبر المرض)
ــ
(قوله: فبحسابه) أي: يضرب له في جزء منهما (قوله: وإن عائلة) كذا في (عب) وهو الصواب كما في (بن) خلافاً لما في (الخرشي) من عدم اعتبار العول فإن لم تكن له مسئلة بأن لم يكن له وارث فقال ابن القاسم: له معهم من ستة لأنه أدنى ما تقوم به الفرائض فيحتمل أنه لاحظ مخرج الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى يعني عددها فإنها ستة وقال ابن رشد: معناه أن السدس أقل سهم مفروض لأهل النسب من الورثة وفي التوضيح لا يرد الثمن لأنه إنما يستحق بالحجب وقال أشهب: له منهم من ثمانية واستقر به ابن عبد السلام لأنه أقل سهم فرضه لله تعالى (قوله: إن جنى عليه) ولا كلام للموصى له لانقطاع حقه بالموت (قوله: فللموسى له أو وارثه الفداء) ويستمر يخدم ورجع بعد الاستيفاء للمنافع بجميع الفداء كما في المدونة على الوارث لا ببقيته فقد رده (بن) فإن أبي أسلمه رقا (قوله: ومدبر المرض) فإن صح ثم مات فكمدبر الصحة يدخل في المجهول كمدبرها لأنه عقد لازم بخلافها