للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبهام في الذخيرة آخر الساعد، وأول الكف ويقال: (كاع) (وخلل أصابعه) كما حققه (ح)؛ لأنها أضعاف ما تحت الخاتم (بالباطل)؛ لأنه الذي مس الصعيد (ونزع خاتمه) بمعنى إزالته عن موضعه ليمسحه (وإن مأذونًا واسعًا) لضعف ما هنا عن الوضوء (وصعيد طيب) قصدت التبرك بلفظ القرآن ولا معنى للزومه إلا من حيث وضع اليد عليه للتيمم وهو معنى الضربة الأولى فلا يكفي تراب أثاره الريح على

ــ

(قوله: لأنها (أضعاف) الخ)، وقد قيل بنزع الخاتم، وبحث فيه المؤلف بأن ما تحت الخاتم بعضه من الظاهر، وما بين الأصابع من الغضون، والمسح مبني على التخفيف (قوله: وصعيد)، ولزم شراؤه بالثمن المعتاد (قوله: قصدت الخ) إشارة لنكتة العدول عن قول الأصل، وصعيد طهر مع أنه أخصر (قوله: وهو معنى الضربة)، فلا حاجة لذكرها (قوله: فلا يكفي) تفريع على ما أفاده من أن الضرب معناه

ــ

للعذر كسائر الرخص وربما أخذ من ذلك وجه آخر لجعل الخلاف لفظيًا بحمل من قال: يرفع على الحدث بمعنى المنع، ومن قال: لا يرفع على الحديث بمعنى الصفة، لكن إن جعل موضوع الخلاف الصفة فكونه لفظيًا ظاهر وتقريره فيها على أنه حقيقي بأن من قال: يرفعها يقول: رفعًا مقيدًا ومن يقول: لا يرفعها يقول: لا يرفعها أصلًا وإنما يرفع المنع مع قيام الصفة الحكمية للعذر، والقول برفع الصفة رفعًا مقيدًا بالصلاة محوج لتكلف في قصة عمرو بتنزيل الرفع المقيد منزلة العدم، والعود المترقب منزلة الموجود بالفعل فتدبر (قوله: حققه (ح)) نقله ابن أبي زيد عن ابن القرطي- بلا باء بوزن كركي هو ابن شعبان صاحب الزاهي، وقبله اللخمي، وابن بشير، وعليه درج ابن الحاجب، فلا يقاوم ذلك قول التوضيح: المسح مبني على التخفيف، وقوله: لما كان المذهب لا يشترط النقل؛ أي: نقل التراب إلى الوجه إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب ألا يلزم التخليل فيه أنه لا يلزم من عدم وجوب نقل الأثر حسًا عدم وجوب الفعل المتعدي حكمًا (قوله: إضعاف ما تحت الخاتم) لكن قد يقال ما تحت الخاتم بعضه من الظاهر بلا شك، وما بين الأصابع من قبيل الغضون، وهو محل النزاع، فربما قيس على بشرة اللحية الخفيفة، وأسارير الجبهة، والجرح الغائر لكن الأول أظهر، وأحوط (قوله: وصعيد)، ولو أرض الغير إلا أن يحوزها غاصب؛ لأنه لا يجوز دخولها إلا لضرورة، ويلزم شراؤه كالماء إن لم يمكن إلا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>