للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديه واستظهر الإجزاء إذا عمد بيده لتراب متكاثف في الهواء (وهو الطاهر كتراب وهو الأفضل) للاتفاق عليه (وثلج) عجز عن تسييحه (كخضخاض لم يجد غيره وخفف) بالخاء وضع يده على الخضخاض (وجفف) بالجيم لتظهر الترابية ولا يلوثه (قليلًا) بحيث لا يخل بالموالاة؛ وذلك مندوب والخضخاض طين (ومعدن ليس جوهرًا ولا نقدًا)؛ لأنهما لا يظهر فيهما ذل العبادة (ولا منقولًا) بحيث يصير عقاقير (كشب) وحديد، ونحاس، وقليل: كالنقد، ورصاص، وكبريت، وأولى طفل، (وملح) أخرجه منه (عب) ما صنع من زرع وناقشه شيخنا بأن المعتبر الحالة الراهنة ألا ترى الثلج؟ وقد يقال: إنما تظهر المناقشة في الجملة إذا صنع من ماء بلا

ــ

الوضع (قوله: وهو الأفضل) إلا أن ينقل لقول ابن بكير يمنع التيمم (ح) (قوله: وثلج) خلافًا لما في مدنة أشهب، ولو وجد غيره، والتقييد بعدم وجوب التراب في المدونة إنما وقع في السؤال القلشاني، ومثله الماء الجامد، وقال الفاكهاني: لا (قوله: لم يجد غيره) إنما اشترط ذلك لبعد الخضخاض عن أجزاء الأرض بخلاف الثلج، فإنه لما جمد أشبه الحجر (قوله: ليس جوهرًا)، وقال اللخمي: يتيمم عليه من يجد غيره في معدنه، وقال سند: يتيمم على ترابه إذا ضاق الوقت، ولم يجد غيره. وعند ابن يونس: المنع مطلقًا (قوله: وأولى طفل)؛ لأنه حجر لم يشتد (قوله: وملح)، ونطرون كما في الحاشية (قوله: أخرج منه) عبد الباقي عبارة ميارة علي ابن عاشر، وفي جواز التيمم على الملح، ومنعه، ثالثها: يتيمم على المعدني دون المصنوع، الرابع: إن كان بأرضه، وفات الوقت تيمم، وإلا فلا، لكن يخص منه ما صنع من زرع؛ لأنه إذا ضر طرحه في الماء، فأولى التيمم (قوله: في الجملة)، وإلا فالثلج لم تدخله صنعه أحد بخلاف الملح، وإذا كان المعدني إذا صار عقاقير لا يتيمم عليه، فأولى الصنعة تأمل. (قوله: إذا صنع من ماء) ليعادل الثلج،

ــ

(قوله: لم يجد غيره) راجع لما بعد الكاف، ولا يشترط في الثلج؛ لأنه على صورة الحجر (قوله: وقيل كالنقد) راجع للحديد، والنحاس، وقائله سند (قوله: طفل) بفتح الطاء (قوله: إذا صنع من ماء) يعني لا ترد المناقشة على (عب) إلا لو كان أخرج ما صنع من ماء؛ لأنه المساوي للثلج في أن أصله ماء، وأما حيث أخرج المصنوع من الزرع، فهذا يسلب طهورية الماء كما سبق، وما يسلب الطهورية كيف

<<  <  ج: ص:  >  >>