طبخ (ورخام لم يطبخ) ولا يضر مجرد النشر (وحجر ولم يشو) ولو الرحى (وحائط لبن لم يحرق ولم تخلط بغالب كتبن) ورماد (ولا كثير نجس) كالثلث (ولا حائل بها) كجبر، ولا فرق بين مريض، وصحيح فلا مفهوم لمريض في الأصل والحجر كاللبن أو أولى (لا بغير ذلك كخشب)، وزرعٍ رجح بعضهم التيمم عليه إن لم يجد غيره وضاق الوقت ولم يمكن قلعة كما في (ح) وغيره (وفعله في الوقت كبعد ذكر الفائتة) الكاف داخلة على تمم محذوف؛ لأنها لا تجر بعد فمن تيمم للصبح فتذكر أن عليه العشاء تيمم للعشاء غيره؛ لأن وقت الفائتة إنما يدخل
ــ
وأما إذا كان مصنوعًا من زرع فلا؛ لأنه إذا كان يخرج الطهور عن كونه طهورًا، فلا يكون طهورًا في نفسه (قوله: ولو الرحى)، وإن لم تكسر خلافًا للبلنسي (قوله: ورجح بعضهم) هو الخمي والأبهري، وابن القصار، وذكر ابن عرفة القولين من غير ترجيح (قوله: وفعله في الوقت) لوجوب طلب الماء لكل صلاة، ولا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلا يصح قبله، ولو دخل الوقت بمجرد فراغه منه، ولهذا لم يكتف باشتراط اتصاله لما فعل له عن هذا إذ لا يلزم من الاتصال فعله في الوقت، كما لا يلزم من فعله في الوقت اتصاله بما فعل له (قوله: بخلاف الظهر مع العصر الخ) نحوه في الجزولي الكبير على ما في (البدر) فيما يقدم وفيه عن سند ما يخالفه، ومثله (ح) عند قول الأصل، ونية استباحة عن (سند) ما نصه: ، فهو أنه لما فرغ من تيممه الأول ذكر الثانية قبل أن يصلي الأولى؛ فإن كانت الثانية حكمها في الترتيب بعد الأولى صلى الأولى، ثم يتيمم للثانية، فصلاها، وإن كانت الثانية حكمها في الترتيب قبل الأولى لم يجزه أن يصليها
ــ
يكون طهورًا؟ وإنما قال في الجملة؛ لأنه قد يفرق بين الثلج، والمصنوع من الماء بأن الثلج لم تدخله صنعه، فمعنى قوله: في الجملة بالنظر لبعض الأحوال، وهو الاشتراك في أصلية الماء من غير نظر للفرق السابق بالصنعة التي ربما ألحقته بما صار عقاقير في أيدي الناس (قوله: بلا طبخ) أما الطبخ فيضر قطعًا؛ كإحراق اللبن مع أنه صعيد أصلي (قوله: مجرد النشر)؛ أي: النشر المجرد عن الطبخ، فلا يضر الصقل، ولا بيعه، ولا شراؤه؛ لأن الصيرورة عقاقير إنما تكون فيها يدخر لقوت، أو دواء مثلًا؛ كالملح، والكبريت لا مجرد البيع، والشراء في أحجار البناء مثلًا (قوله: وفعله في الوقت)؛ لأنه طهارة حاجية ضرورية، ولا تتحقق الحاجة، والضرورة إلا بعد دخول الوقت