بتذكرها بخلاف الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لاتحاد وقتهما قبل وقت الاختصاص نعم إن خص بالتيمم شخص الثانية لم تجز الأولى كما سبق (والفراغ من غسل الميت) وأما تيمم النافلة فقال (عج): لا يشترط أن يكون بعد وقتها؛ لأنه يصلي الفجر بتيمم الوتر وفي (حش) عن الشيخ سالم أن هذا إذا تيمم للوتر بعد الفجر فأنظره (فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه، أو وجوده وسطه،
ــ
بذلك التيمم؛ لأنه لم يقصدها به، فإن فعل أعاد أبدًا اهـ (قوله: من غسل الميت)؛ أي: كفنه ومثل الغسل تيممه كما لابن فرحون، ويلغز بذلك لنا تيمم يتوقف على تيمم آخر، وقد نظمه المؤلف بقوله:
يا من بلحظٍ يفهم ... أحسن جواب تفهم ... لم لا يصح تيمم
إلا بسبق تيمم ... من غير فعل عبادةٍ ... بالأول المتقدم؟
(قوله: لأنه يصلي الفجر الخ) ظاهره، ولو لم يقصد الفجر، وقال الصغير: محله إذا قصده، وطلع الفجر عقب سلامه، ونص التلمساني في شرح الجلاب، قال شيخنا: وهذا إذا أتى بركعتي الفجر عقب الوتر، ولا يتصور إلا في صورتين: إحداهما: أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل حتى وقع فراغه منه متصلًا بطلوع الفجر، الثانية أن يكون نسى الوتر، أو نام عنه حتى أصبح، فيتيمم للوتر ثم ركع للفجر عقيبه، وهذه الصورة هي الأشبه (قوله: فالآيس)، ولو ظنًا، ولا يعيد إذا وجد الماء، ولو ما آيس منه على الصواب، ويلحق به من غلب على ظنه عدم وجود الماء فيه، والمريض الذي لا يقدر على مس الماء إذ لا فائدة في التأخير (قوله: والمتردد) قال في التوضيح: ويلحق به الخائف من سباع، ونحوها، والمريض الذي لا يجد مناولًا، وظاهره، ولو مع اليأس (قوله: في لحوقه) مع تيقن وجوده (قوله: وسطه)؛ لأنه غير آيس، فيقدم ولا
ــ
(قوله: شخص الثانية)، وكذا لو عين شخص الأولى، ثم تذكر أنه صلاها جدده للثانية (قوله: غسل الميت)، فإن عدم الماء لم يتيمم المصلي عليه إلا بعد تيممه، وفي ذلك قلت:
يا من بلحظٍ يفهم ... أحسن جواب تفهم ... لم لا يصح تيمم
إلا بسبق تيمم ... من غير فعل عبادةٍ ... بالأول المتقدم؟
واحترزت بقولي من غير الخ عن التيمم لثانية المشتركتين، فإنه إنما يصح بعد أن