للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجي آخره)، وآخر مختار المغرب بفعلها بعد شروطها كما يأتي وفي المدونة كما في الأصل تأخيرها للشفق، والأول أرجح (و) يتيمم (أول الضروري مطلقًا وسن ترتيبه) فيعاد المنكس ولا يتأتى هنا بعد، ولا بعد. (وإلى المرفقين وبجديدٍ ضربة ليديه).

والفرض بآثار الأولى (وعدم مسح الغبار) وصح إن فعل وقيده (عب) بأن لا

ــ

راجٍ فيؤخر إن قلت: هلا رجع إلى الأصل، وهو التقديم؟ قلنا؛ لأنه راجٍ وجود الماء ولما لم يبلغ قوة الرجاء لم يؤخر، وفي (البدر): واختلف الشيوخ في معنى وسط الوقت، فحكى ابن هارون عن أكثر الشيوخ حمله على ظاهره، وقال ابن رشد، والباجي: معنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لئلا تفوته الفضيلتان (قوله: والراجي)، أي لوجود الماء، أو وجود مناول (قوله: ولا يتأتى هنا بعد، ولا بعد)؛ أي: لا يتأتى أن يقال.

يأتي بما بعد المنكس إن قرب لا إن بعد؛ لأنه عبادة ضعيفة يشترط اتصالها بما فعلت له (قوله: والفرض بآثار الأولى) بدليل أنه إذا اقتصر عليها أجزأته فلا يقال: كيف تكون الثانية سنة مع أن المفعول بها فرض؟ (وقوله: وقيده (عب)) مثله في تحقيق

ــ

يتيمم للأولى، ويصليها (قوله: ولا يتأتى هنا بعد)؛ أي: لا يقال بعاد المنكس مع ما بعده؛ لأن المنكس منفرد، وهو اليدان إذا قدما على الوجه، إن قلت: قد يقدم إحدى اليدين قلنا: هذا من التيامن المندوب لا تعادله اليد الثانية إنما الإعادة لترتيب الفرائض، ويجدد ضربًا على الصعيد للمنكس المعاد (قوله: ولا بعد)؛ أي: لا يتأتى نظير ما سبق في الوضوء أن بعد الموالاة التيمم مع ما فعل له، على أنه لا ثمرة لذلك لما عملت من انفراد المنكس، نعم قال في الأم: إذا صلة بالتيمم المنكس أجزأه وبعيده بتمامه لما يستقبل؛ أي من النوافل، ولم يكتف بإعادة المنكس لفصل الصلاة الأولى بيم أجزاء التيمم لو قيل بذلك وظاهر أن الإعادة ليست واجبة (قوله: وإلى المرفقين) في كتب الحديث قول بالتيمم للإبط، وانعقد الإجماع على خلافه، ولذا قال الشافعي: إن صح فهو منسوخ كما في حاشية السيد على (عب) (قوله: آثار الأولى) يعني الأثر المعنوي وإن لم يوجد حسى، وهو جواب عما يقال: كيف تكون

<<  <  ج: ص:  >  >>