للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوي المسح ونوقش بصحته على حجر لا يخرج منه شيء وقد يفرق بشائبة التلاعب (وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم الباطن لآخر الأصابع) ظاهره لا يبقى غبارًا لكف الأخرى (ثم يسراه كذلك وسواك وصمت إلا بذكر الله تعالى واستقبال لا موضع طاهر) لأمن التطاير وقد ينظر هنا لتشريف العبادة نظير المرحاض قبل نجاسته في الوضوء (وذكر بعده) في حيز النفي لاتصاله بما فعل له على أظهر ما لأصحابنا (وبطل بمبطل الوضوء كردة وإن لأكبر) المبالغة بالنظر لمبطل الوضوء فتنظير (عج) وتلامذته في الردة بالنسبة لتيمم الأكبر لا محل له؛ لأنه إذا بطل بالبول مثلًا وعاد جنبًا على المشهور فلا يقرأ

ــ

المباني (قوله: بظاهر)؛ أي: من ظاهر بأن يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده، وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفق ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي المرفق قابضًا عليه حتى يبلغ إلى أطراف أصابعه ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم اليمنى، ويفعل باليسرى كذلك (قوله: ظاهره لا يبقى الخ) وهو كذلك؛ لأن بقاء التراب غير مرادٍ، وهو رواية ابن القاسم وصوبها اللخمي، وعبد الحق خلافًا لرواية ابن حبيب، وعليها مر في الرسالة من أن المسيح إلى الكوعين ثم يمسح الكفين بعد ذلك؛ لأنه يلزم عليه عدم تقديم الميامن (قوله: وسواك) قبل الضربة الأولى (قوله: بالنظر لمبطل إلخ)؛

ــ

الثانية سنة وهو يفعل بها فرضًا؟ فحاصله أنها مكملة لو اقتصر على الأولى لصح (قوله: نوقش) المناقشة في حاشية شيخنا تبعًا للنفراوي (قوله: بشائبة التلاعب) بالتشديد يمسح ما حصل بعد حصوله بخلاف ما لم يحصل من الأصل كالحجر، ومما يقوي (عب) أن ابن الحاجب حكى في المسح من أصله قولين فاستظهر ابن عبد السلام الإجزاء ونقله صاحب الأصل في توضيحه لكنه تعقبه بأن تيممه صار للمسموح لا للأعضاء فكأن (عب) توسط؛ فتدبر. (قوله: ظاهره لا يبقى غبار الكف) أي؛ لأن العبرة بالأثر الحكمي لا الحسي كما عرفت، وهناك طريقة بإبقاء الكف ثم يمسح الكفين ببعضهما آخرًا وعليها مر صاحب الرسالة وكيفما عمم أجزأ، وإنما قال: ظاهره لإمكان أنه بيان للغاية في ذاتها ولو أخر البعض

<<  <  ج: ص:  >  >>