ويحتاج لنيته الأكبر ثانيًا مع أن البول لا قائل بإبطاله الغسل، فأولى الردة؛ لأنه احتمل إبطالها الغسل خصوصًا، والبدل ضعيف، والتنظير من حيث نية الأكبر، وأصل التيمم لابد منه قطعًا (وبتيسر المائية) بوجود الماء، أو القدرة (في الوقت) بحيث يدرك باستعماله قيده (ح) بالمختار (حش) يؤخذ منه أن من انتبه في الضروري، وكان متسعًا وجب عليه المبادرة إذ لا يجوز التأخير في الضرورة، وفي (عب) عن بعضهم أن الضروري كالمختار، وهو وجيه، والعبرة في التيسر بظنه، فإن رأى مانعًا بعد الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه، أو قبله، وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل؛ لأنه لما
ــ
أي: لا بالنظر للردة (قوله: ويحتاج) من جملة المفرع (قوله: لأنه احتمل إبطالها)؛ أي: على أحد قولين (قوله: وبتيسر المائية)، فإن وجد جماعة ماء يكفي أحدهم فقط، فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين؛ إذ لا قدرة لهم عليه، ومن أخذه، فهو أحق به، فيبطل تيممه، وإن سلموه لواحد منهم اختيارًا فقيل: يبطل تيمم الجميع؛ لأن الحكم فيه القرعة، فما من واحد إلا ويجوز أن يملكه، وقيل: لا يبطل إلا تيمم آخذه؛ لأن ما تركه كل واحد لا يكمل به الطهارة، واستظهره القلشاني على الرسالة. (قوله: بحيث يدرك) يأتي أنه بركعة، فإن لم يدرك، فلا بطلان خلافًا لتخريج اللخمي له على الخلاف فيمن خاف باستعماله خروج الوقت (قوله: باستعماله)؛ أي: على الوجه الذي تدل عليه الآثار من خفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- (قوله: قيده (ح) الخ)، وعليه، فلا يبطل بوجوده في الضروري قبل الصلاة (قوله: يؤخذ منه)؛ أي: من عدم البطلان بالتيسر في الضروري (قوله: وهو وجيه) بل هو المتعين كما قال البناني؛ لأن الوقت وقع في عبارة الأئمة غير مقيد، وقد قالوا فيما تقدم الذي هو به، وكان اقتصار (ح) على المختار لدفع توهم أنه لا يشتط اتساعه (قوله: وإن ظهر عليه الخ) أفاد بهذا أن المراد التيسر في الاعتقاد لا في
ــ
(قوله: لأنه احتمل)؛ أي: كما هو أحد القولين السابقين (قوله: بحيث يدرك)، وإلا لم يبطل؛ لأن إذا أجزنا التيمم لإدراك الوقت على الأرجح إذا خاف فواته باستعمال الماء، فكيف نبطل التيمم الحاصل إذ ذاك؟ (قوله: وهو وحيه)، ولعل (ح) خص المختار نصًا على المتوهم لئلا يتوهم أنه لا يشترط اتساعه؛ لأن الصلاة بعده