وجب الطلب لم يصح التيمم إلا بعده (قبل الصلاة لا فيها)، فيحرم القطع، ولو بمجرد الإحرام (سند): إلا أن يكون راجيًا؛ لأنه بني صلاته على التخمين شيخنا: الأظهر الإطلاق؛ لأنه تأخير الراجي مجرد ندب على الراجح (إلا ناسيه) فيقطع إن تذكر، (وبعده أهاد في الوقت إن قصر كناسٍ) ذكر بعدها وفي حكمه أن يضعه غلامه، أو زوجته في رحلة على العادة، وهو لا يشعر، فإن لم يكن عادتهما ذلك فلا يعيد، (وكواجد عين الماء بعين المحل الذي طلبه به)، وإلا فلا (لا رحلة) عطف على مدخول
ــ
نفس الأمر (قوله: فيحرم القطع)؛ كما قال ابن العربي: عورض هذا بالعريان يجد ثوبًا في الصلاة، وبمن ذكر صلاة في صلاة، وبمن طرأت له الإقامة أثناءها، وأجاب ابن عرفة بأنه فرق بين من طرأ عليه الماء في الصلاة، وبين العريان بأن التيمم بدل من الوضوء، ولا بدل في مسألة العريان، وبتفريط ذاكر صلاة، وبتسبب ناوي الإقامة تأمل، وفي الطراز عن بعض الأصحاب بطلانه بالوجود فيها، ونقله في الكافي معللًا بالقياس على معتدة الأشهر ترى الدم أثناء العدة، فإنها تنتقل إلى الأقراء ابن عرفة: ويرد القياس بأن نظير الدم في أثناء العدة وجود المتيمم الماء قبل الصلاة أما بعد الدخول فيها، فقد أتى به كاملًا، ولا كذلك من رأت الدم في أثناء الشهور، فتدبر (قوله: إلا أن يكون راجيًا)؛ أي: فلا يبعد أن يقال بالقطع (قوله: لأنه بني صلاته الخ)، وهو توهم عدم الماء؛ لأن رجاء الماء هو ظن وجوده، والأولى التعويل على الظن دون الوهم (قوله: فيقطع إن تذكر)؛ لأنه كنا واجدًا للماء ومالكًا له، فلما تذكره، ووجده بطلت صلاته؛ لأنه قادر على الماء قبل تمامها، ومحل القطع ن اتسع الوقت (قوله: الذي طلبه)، أو أيس منه؛ كما في (حلولو) عن ابن هارون (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا يجد عين الماء بعين المحل بأن وجد ماء لم يكن، أو تغير المحل، فلا
ــ
مازالت أداء، فتدبر (قوله: إلا ناسيه) يصح نصبه، ولا يظهر قول (عب) أن الاستثناء مفرغ، فإن لا فيها عطف على قبل الصلاة؛ أي: لا بوجوده فيها إلا وجد ناسية، هذا في الأصل، التقدير هنا لا بتيسرها فيها إلا تيسر ناسيه، فهو استثناء من مذكور غايته حذف المضاف، والإضافة تأتي لأدنى ملابسة (قوله: إن قصر)، وأما أن فرط بأن لم يطلب الماء أصلًا، ولم يعتقد عدمه، فيعيد أبدًا (قوله: وإلا فلا)؛ كأن حدث مطر مثلًا، وأما إن كان ركب لم يطلبوا الماء؛ لاعتقادهم أن لا ماء، ثم وجدوه