للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه (ح) بأنه يشدد في العدة مالا يشدد في العبادة ألا ترى مسئلة الدفعة، واستظهر (عج) تركها؛ لاحتمال أنه حيض، وتقضيها الاحتمال أنه غير حيض، (وكره علاج تأخيره) لئلا يضرها، (ثم هي طاهر) كما في (ح) عن (ابن راشد) (من قبل معتادة الحمل كمراهقة)، ولا تحد بسنٍ (لخمسين لا قبل التسع، وبعد السبعين) لآخر العمر، (وحيض من تسع)، وهل يعتبر أولها، أو آخرها؟ تردد (للمراهقة، ومن خمسين للسبعين إن لم يجمعن) النساء (على عدمه)، فإن اختلفن، أو شككن، فحيض كما في (حش) وغيره (لا من ثقبة، ولو تحت المعدة، وانسد الفرج) فلا يجرى على نقص الوضوء كما يفيد كلامهم، (والدفعة)، ولو قطرة (حيض في العبادة، وإن بليل

ــ

أي: لا يخرجه عن كونه حيضًا (قوله: بأنه يشدد في العدة الخ)؛ لأن: المقصود منها براءة الرحم، إذا حصل بدواء لم يدل على البراءة؛ لاحتمال أنه من الدواء، ولا يلزم من الإلغاء في العدة الإلغاء في العبادة؛ لاحتمال أنه خرج بنفسه (قوله: ألا ترى مسألة الدفعة؟ )، فإنها حيض في العبادة لا في العدة (قوله: واستظهر (عج) تركها الخ)، وقال البناني: الظاهر فعلهما؛ لأنه شك في المانع لا يؤثر، وتقضي الصوم دون الصلاة؛ لأنه إن كان حيضًا فهي ساقطة، وإلا فقد فعلتها (قوله: لاحتمال أنه حيض) بالنظر لقضاء الصلاة (قوله: ثم هي طاهر)، ولو قل كاليومين خلافًا لابن فرحون (قوله: ولا تحد بسنٍ) بل تختلف باختلاف البلدان (قوله: وبعد السبعين الخ)، فلا تغتسل؛ لانقطاعه (قوله: إن لم يجمعن النساء) إنما رجع هنا للنساء مع إمكان الحمل، فهي كغيرها؛ لأن هذا السن محل اشتباه (قوله: لا من ثقبة)، وأولى دبر (قوله: فلا يجري على نقض الوضوء) قال (حش): لإمكان عدم الحيض رأسًا بخلاف الحدث، وأيضًا شأن الدم أن يخرج منها بكجرح بخلاف الفضلة (قوله: والدفعة الخ)، فلا حد لأقله، القرافي بدليل قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فوجب بهذا اعتزالهن في كل حيض قليلًا كان، أو كثيرًا، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان

ــ

تركها)؛ أي: العبادة فيه أن الشك في المانع لغو، فلذا قلنا في حاشية (عب): الأظهر ما في (بن) فعلهما، ثم قضاء الصوم احتياطًا، ولا تقضي الصلاة؛ لأنها إن كانت حائضًا، فهي ساقطة، وإلا فقد صلتها (قوله: لاحتمال أنه غير حيض) هذا التعليل

<<  <  ج: ص:  >  >>