وانقطعت، فتغتسل، وتتعبد)، وتوطأ (صبيحتها) وإن حسبت ذلك اليوم يوم حيض، وفائدته قولي، (ثم إن أتتها)، ولو بليل كما سبق (قبل طهر) فاصل (لفقت) أيام واكتفى الشافعية يوم، وليلة، (وحيض العدة يوم، أو بعضه)، ويرجع في تعيين ذلك للنساء العارفات بأحوال الحيض، ولا يكون البعض، إلا ذا بال كما يأتي، (وأكثره) زمنًا (لمبتدأة نصف شهر، ولمعتادة ثلاثة، أو ما تبلغه)؛ أي: نصف الشهر (به استظهارا على أطول عادتها وإن مرة، أو باستظهار)، فيصير عادة لما بعده، وتزيد استظهارا آخر
ــ
الآخر، فتوضئ، وصلى"، فلم يعلقه على أكثر من وجوده، وصفته دون زمانه، ومقداره (قوله: وتوطأ) خلافًا لما في الإرشاد (قوله: لفقت أيام الحيض)؛ أي: والاستظهار (قوله: وبعدها)؛ أي: بعد أيام الحيض (قوله: قول الحنفية)، وبه قال ابن مسلمة (قوله: وحيض العدد يوم إلخ)؛ لأن المقصود منها براءة الرحم، وحفظ الأنساب، وإباحة الفروج، فشدد فيها (قوله: إلا ذا بال) بأن يزيد على الساعة الفلكية. (قوله: لمبتدأة)؛ أي: غير حامل. (قوله: ولمعتادة إلخ)، ولو انقطع بعد العادة، وعاودها بعد طهرٍ فاصل، وفيه العطف على معمولى عاملين؛ لأن لمعتادة عطف على لمبتدأة، والعامل فيه أكثره، وإن نصف؛ لأنه حال من أحدهما، وثلاثة عطف على نصف الواقع خبر، أو يجاب بأنه من عطف الجمل؛ أي: وأكثره لمعتادة (قوله: أو ما تبلغه إلخ)، فإن كانت عادتها ثلاثة عشر، فيومان، وأربعة عشر، فيوم، وخمسة عشر لا - استظهار (قوله: استظهارًا) تمييز، وهو استفعال من الظهير، وهو البرهان، فكأن أيام الاستظهار برهان على تمام الحيض (ميارة)(قوله: وإن مرة)؛ لأن العادة تثبت أيام الاستظهار برهان على تمام الحيض (ميارة)(قوله: وإن مرة)؛ لأن العادة تثبت عندنا بمرة على ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة، ومعنى ذلك أنه لا يشترط تكررها متفقة؛ كما هو قول الحنفية بل يكفى التكرر، ولو في ضمن غيرها مما
ــ
منظور فيه لقضاء الصلاة (قوله: زمنًا)، وأما باعتبار الخارج، فلا حد لأكثره (قوله: وإن مرة) وجيه تقرير شيخنا أن معنى ذلك أن المرة الأولى يحكم لها بأنها عادة عند تكررها ضمنًا في الثانية لما استرسل الدم زيادة عليها، خلافًا لقول الشافعية تثبت بمرة ما لم تختلف، وأما المرة الأولى مجردة في نفسها، فلا معنى لكونها عادة،