(ولفقت الأكثر) على ما سبق، (ثم) هي (مستحاضة، فإن ميزت بعد طهر)، وأفدنا قبيل الحامل أنه خمسة عشر، كما هو المشهور (بغير كثرة)؛ لأنها تتبع الأكل، والشرب، (فحائض، واستظهرت إن دام متميزا) لا إن دام بصفة الاستحاضة، وهو محمل قول الأصل، ولا تستظهر (والطهر بجفوف) من الدم، (أو قصة) ماء أبيض (وانتظرتها)، استحبابًا (لآخر المختار ما لم تعتد الجفوف فقط فبأيهمها كالمبتدأة) على الراجح مما في الأصل، ورواية (الباجي) عن (ابن القاسم) لا تطهر إلا بالجفوف نزوع كما قال (ح) عن التوضيح إلى قول (ابن عبد الحكم) أنه أبلغ، وقاعدة (ابن القاسم) أبلغية القصة، فلذلك معتادة الجفوف وحده لا تنتظر، وتنتظرها معتادة الأمرين بقى أنهم فسروا الجفاف بانقطاع أنواع الدم، وإن لم يخل الفرج من رطوبة، فيرد أنه بهذا المعنى
ــ
هنا فيمن حصل لها؛ تأمل. (قوله: ثم هي مستحاضة) إنما بنى الفعل للفاعل في الحيض وفي الاستحاضة للمفعول؛ لأن الأول معتاد معروف، فنسب إليها، والثاني نادر غير معروف الوقت، وكان منسوبًا للشيطان، كما في الحديث "إنها ركضت من الشيطان" بنى للمفعول قال العينى والسين، والتاء للتحويل (قوله: فإن ميزت) ولو ملفقة على الراجح (قوله: لآخر المختار) الغاية خارجة؛ لأنها توقع فيه (قوله: ما لم تعتد إلخ) بأن اعتادتهما، أو القصة فقط (قوله: فبأيهما)، وأبلغية القصة حينئذ من حيث إنها لا تنتظر ما هو عادتها (قوله: نزوع إلخ) هذا الاعتراض للباجي، وأما على الراجح، فليس فيه نزوع؛ لأن المبتدأة لا عادة لها، انظر حاشية الرسالة (قوله: لا تنتظره) بل تطهر بأيهما، ولو كان الجفوف أبلغ لانتظرته (قوله: فيرد أنه بهذا المعنى إلخ)؛ أي: فلا يعقل انفكاك القصة عن الجفوف بل لا توجد إلا معه،
ــ
تدرى لعل الدم لا يعود إليها أبو الحسن؛ انظر، مفهومه لو علمت أن الدم يعود إليها لم يأمرها بالاغتسال، وليس على إطلاقه بل معناه إذا كان يعود إليها بالقرب في وقت الصلاة انتهى (قوله: وأفدنا إلخ) وجه الإفادة ما علمت من أن اعتبار الخمسة عشر يتحقق الطهر بها، فلا يتحقق الطهر بأقل، وفي قوله: وهو المشهور إيمًاء إلى أن تركه لأمرين شهرته، وأخذه مما سبق، وإن كان المراد مشهورية الترجيح، لكنها ربما اقتضت مشهورية الظهور، والإشاعة، والإذاعة (قوله: بغير كثرة)؛ كالريح، والكدرة، والتألم المعتاد لها عند الحيض (قوله: أو نصه)، وظاهر نجاستها (قوله: لا تنتظره)؛