لا ينفك عن القصة، فلينظر، (ووجب نظره)؛ أي: الطهر (لكل صلاة)، ن ولا خصوصية للصبح في الأصل، والوجوب موسع ما اتسع الوقت (كقبل نوم) صلاة الليل، ثم الأصل استمرار ما كان (لا فجر) عطف على مدخول قبل (فيكره) للمشقة، ومخالفة السلف، ثم إن شكت في طهرها قبل الفجر سقطت عنها صلاة ليلتها كما في (ح)، (ومنع صحة صلاة، وصوم، ووجوبهما، وقصته)؛ أي: الصوم بأمر جديد كما يأتي في بابه (دونها)؛ أي: الصلاة، (وطلاقًا)، وإن لزم، وأجبر على الرجعة كما يأتى، (وإن بأيام انقطاعه) التي رأت الدم بها ليلًا، وانقطع نهارًا،
ــ
فإنها متى وجدت لا توجد ألوان الدم، فلا يتأتى القول بالأبلغية، ولا أنها إذا رأتها لا تنتظر الجفوف (قوله: ما اتسع الوقت)؛ أي: مدة اتساع الوقت، فإن ضاق، فالوجوب مضيق، وهذا في غير العشائين بدليل قوله: لا فجر فلا وجوب لهما مضيق، (قوله: ثم الأصل إلخ) دفع به ما يقال لا يلزم من النظر عند النوم علم حكم صلاة الليل؛ لاحتمال أنه ينقطع في أثنائه (قوله: سقطت عنها صلاة إلخ)، وأما الصوم، فإنها تصوم، وتقضى، والفرق أن الحيض غير مانع من قضائه بخلاف الصلاة (قوله: صحة صلاة)، ولا ثواب لها على الظاهر؛ لأن الحديث جعله نقصًا في دينها، فليست كالمريض في إثابته على النوافل (قوله: بأمر جديد) تعلق بها بعد الطهر لا قبله (قوله: رأت الدم بها إلخ)، وإلا جاز له الطلاق (قوله:
ــ
لأن مزية اعتياده عاداتها مزية أبلغيتها (قوله: ما اتسع الوقت)، فإن ضاق وجب عليها وجوبًا مضيقًا، فإن لم تفعل أثمت، والأصل بقاء ما كان (قوله: فيكره للمشقة) قالت عائشة: "ما كان النساء يجدن المصابيح"، والظاهر إن لم تنظر قبل النوم لآخر الوقت وجب عليها مضيقًا إذ ذاك، فإن لم تفعل أثمت، والأصل بقاء ما كان (قوله: صلاة ليلتها) وقع في بعض العبارات سقطت عنها الصلاة، فوهم بعض، وقال: صلاة الصبح، ولا وجه له، وتكلف في تصحيحه بأنها شكت، هل طهرت قبل الفجر، أو بعده بحيث طلعت الشمس؛ لأن البعدية ظرف متسع، ولعمرى ما كان أغنى فؤادى، وإن يصلح العطار (قوله: بأمر جديد)؛ أي: تعلق بها بعد نقائها بأن الحيض مانع من الخطاب (قوله: وأجبر على الرجعة) ظاهر أن ذلك في الطلاق الرجعى (قوله: التى رأت الدم بها ليلًا)، وأولى نهارًا، وانقطع، وهذا يقتضى أنها