لأنه يحسب من أيام الدم (الملفقة)، والمبالغة في الطلاق فقط لما سبق أنها تتعبد، ولم أذكر ما في الأصل من العدة، لأن الأقراء الأطهار فلا تعقل حال الحيض حتى تنفى، وذكره (حش)، (وتمتعًا بين السرة والركبة)، ولو بحائل كذا في (عب) تبعًا ل (عج) ونازعة (بن)(إلا النظر)، فلا يحرم كما في (عب)، وهو ظاهر، وشمل كلامي الوطء، (ولو بعد نقاء خلافًا (لابن نافع)، و (ابن بكير)، (وتميم)؛ لأنه لا يرفع الحدث خلافًا (لابن شعبان) إلا لطول كما في (ح)، والموضوع وجود أسباب التميم، (وجبرت على الغسل
ــ
لأنه يحسب من أيام الدم)، وإن كانت تطهر فيه كما تقدم (قوله: في الطلاق فقط)؛ أي: لا فيما قبله (قوله: ونازعه البناني) بأن المحرم خصوص الوطء بدون حائل، لكن ما ل (عج) ذكره (ح) في شرح الورقات، وابن ناجى على المدوّنة، والخلاف مبنى على اختلاف في فهم الحديث "الحائض تشد إِزارها، ودونه بأعلاها"، فقيل ضمير أعلاها للمرأة، وهو المتبادر، وقيل: للخرقة (قوله: خلافًا لابن نافع) بناء على أن المراد بالطهر في الآية انقطاع الدم، والجمهور على انه الغسل بالماء بدليل قراءة التشديد، وهو الغسل بالماء، ودليل مدح المتطهرين، ولا يمدح الإِنسان إِلا على ما هو فعله (قوله: لأنه لا يرفع الحدث)، وقد قال الله تعالى:{ولا تقربوهن حتى يطهرن}(قوله: خلافًا لابن شعبان) في قوله بجوازه بالتيمم إِن كان لعذر (قوله: وجبرت على الغسل)، وإِن كافره خلافًا لقول أشهب لا تجبر الكافرة، وأما الغسل من الجنابة فلا خلاف في عدم إِجبارها، والفرق أن وطء الجنب جائز؛ لأن الجنابة لا تمنعه فلا معنى لإِجبارها، ولا كذلك الحائض، قاله القاضي في شرح الرسالة، والقياس
ــ
لو لم ترد ما جاز الطلاق، وهو ما يفيده (عب)، وإِن كان كلام (تت) الذي نقله عنه (عب)، أيضًا يقتضى عموم المنع، فتوسطت لقول (بن): لا سبيل للحرمة، وإِنما الخلاف في الجبر على الرجعة، فرأيت قوة اعتراض (بن) عند عدم رؤية الدم، والأصل مر على الجبر فيما يأتي بقوله: ولو لمعادة الدم، وهو يقتضى أنه كالمطلق في الحيض (قوله: نازعه (بن"، فادعى أن المشهور جواز غير الوطء، وشنع على (عب) في جزمه بحرمته قال: وأعجب من ذلك قوله: ولو على حائل، وأجاب شيخنا بأن (ح) على الورقات ذكر أن المشهور حرمة غير الوطء أيضًا، وسبب الخلاف فوق