للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كافرة، وإباحةُ بلا نية)، كالمجنونة، (ورفع حدثها، وإن جنابة)، فيضر إخراجها من غسل الحيض بعد (ودخول مسجد)، فلا تعتكف، ولا تطوف كما يأتي، (ومس مصحف لا قراءة، واختلف بعد انقطاعه) رجح (ح) المنع، و (عج) الجواز، وأقرهما (ر) (إلا الجنب)، فلا خلاف في منع قراءتها إذا انقطع، وحاله تجوز على الصواب، (والنفاس دم خرج للولادة)، ولو سقطًا دم مجتمع بعدها، أو معها، وقبلها حيض على أقوى القولين، فلا تبتدئ منه النفاس، وفي (ح) لأجلها نفاس عند الأكثر، (ودم التوأمين نفاسان)، وإن توقفت العدة عليهما، وهما ولدان ليس بينهما أقل الحمل، (وهل، وإن لم يتخلله أكثره)؟ بين التوأمين، وهو (لأبي إسحاق) قال في (التنبيهات): وهو أظهر كذا في (ح)، وقواه (حش)، وقيد (النفراوي) كونهما نفاسين بما إذا تخللهما اقل الطهر، وهو وجيه، وإن لم يذكروه، أو إن لم يفصلهما أكثر النفاس يضم، وهي طريقة (أبي محمد) و (البرادعي)، وعليها مر الأصل، وفي (ر) أنها المعتمد، ثم بينت أكثر النفاس بقولي: (ستون)، ولا عادة، ولا استظهار، فإن عاد بعد طهرٍ فاصل؛ فحيض، (وتقطعه ومنعه كالحيض)، فيمنع الطلاق لا القراءة، (وهل يجب وضوء بهاد)

ــ

كالحيض (قوله: وأباحه بلا نية)؛ أي: الوطء؛ لأنه من باب خطاب الوضع، فلا يقال: كيف صحة الغسل مع عدم النية؟ (قوله: ورفع حدثها) عطف على الممنوعات (قوله: لا قراءة)، ولو لم تخف النسيان (قوله: وحاله تجوز)؛ لعدم قدرتها على رفع حدث الجنابة لما تقدم أن الحيض يمنع رفع الحدث (قوله: وقبلها)؛ أي: لأجلها، وأما لا لأجلها، فحيض قطعا كما في (ح). (قوله: وإن توقفت العدة عليهما)؛ أي: على خروج الولدين (قوله: ولا عادة) خلافًا لما في شرح الجلاب، والصوفي عن سند، وصححه في الإرشاد، وشروحه، من اعتبار العادة إلا أن تجاوز ستين يومًا (قوله: ولا استظهار)؛ لأنه لا عادة فيه؛ كالحيض. (قوله: وتقطعه إلخ)، فتضم بعضه إلى بعض ما لم يكن بعد طهر تام؛ فحيض. (قوله: يجب وضوء بهادٍ) قال في الطراز: وجهه أن هذا لما يخرج عادة قرب الولادة، وشم الرائحة من الطعام

الحائل هل الضمير في تشد إزاراها، ودونه بأعلاها للمرأة، أو للخرقة التي تشدها (قوله: بلا نية) ألا ترى أن شرط صحة النية الإسلام؟ (قوله: كالمجنونة) لأنه من حيث كونه سببًا لإطاحة الوطء من خطاب الوضع (قوله: ليس بينهما أقل الحمل)، وإلا

<<  <  ج: ص:  >  >>