للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو وقعت فيه كما في (حش)، وغيره، (وبعدها أجزأت إن وقعت فيه، والمختار للظهر من زوال الشمس) في الظاهر، ولا عبرة بكشف، ولا تدقيق ميقات، وإن خطا وليّ اعتبر زوال ما يصلي فيه، ولا تكرر، وفي الحديث في يوم الدجال يقدر له صلاة السنة

ــ

يشدد فيه (قوله: إن وقعت فيه)؛ أي: لا إن تبين أنها قبله، أو لم يتبين شيء (قوله: والمختار)؛ أي: الذي يخير المكلف في إيقاع الصلاة في جميع أجزائه (قوله: في الظاهر)؛ أي: فيما يظهر للناس غير أنه لا يشترط فيه رؤية، فإذا تحقق بطريق من الطرق كالربع، وأنه قد حصل بحيث لو تؤمل لأدركه الحس كفى. اهـ. (ح). (قوله: ولا عبرة بكشف إلخ)، وكذلك بقية أوقات الصلوات (قوله: ولا تدقيق ميقات) من غير أن يظهر للناس، أو يعلم به قطعًا بواسطة الآلات؛ كما يفيده كلام (ح). (قوله: اعتبر زوال ما يصلي فيه)؛ لأنه صار من أهله؛ كأن طار منه، أو إليه، فإن كان صلاها بعد زوال ما طار منه لم تعد فيما طار له، ثم زال به؛ لأنه مخاطب بزوال ما صلى فيه، وإن طار قبل زوالها صلاها فيما طار له بعد زواله، وإن طار بعد الزوال، وقبل صلاتها لم يصلها فيما طار له قبل زواله (قوله: يقدر له صلاة السنة)؛ كما هو المتبادر من قوله في الحديث: {اقدروا له قدره}؛ كما في رواية مسلم: {فقالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: {لا، اقدروا له قدره}. قال عياض: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع، قال: ولو وكلها إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غير ذلك اليوم. قال النووي: ومعنى {اقدروا له قدره} أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينهما، وبين العصر، فصلوا العصر، وهكذا، وكذا اليوم الثاني يقدر له صلاة شهر، والثالث

ــ

على قوله: وإن شك في صلاته، ثم بان الطهر لم يعد، ورأى المشهور قوة أمر الوقت، فإنه مؤثر بطرفيه سبب في الوجوب، وشرط في الصحة (قوله: زوال الشمس) ابن عرفة: زوال الشمس كونها بأوّل ثاني أعلى درجات دائرتها يعرف بزيادة أقل ظلها (قوله: ولا تدقيق ميقات) الزوال الميقاتي زوال مركزها، ويتقدم بنصف درجة تقريبًا، وكذا الغروب عكس الطلوع، فإنه شرعًا ظهور حاجبها (قوله: صلاة السنة) رواية بالمعنى فسروا به {اقدروا له قدره} جوابًا لقولهم: أيكفينا فيه صلاة لما قال لهم:

فأجرى فيه بعضهم جميع أحكام العام، وما نقل من ابن عباس من إجزاء الظهر قبل الزوال لا يصح نعم يأتي عن أحمد في صلاة الجمعة (لآخر قامة)، وهى سبعة أقدام بقدمها تقريبًا، أو أربعة أذرع (زائدة على ظل الزوال)، وهو نهاية نقصه قبل تحوّله للمشرق، وقرب على الشهور القبطية بحروف طره جبا أبد، وحى من طوبه، وليس عامًا، (وهو أول وقت العصر للإصفرار) (ابن أبي زيد) إذا ضم أصابعه، ووضع الخنصر

ــ

<<  <  ج: ص:  >  >>