للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جمعة. قال ابن فرحون: ومثله اليوم الذي تحجب فيه الشمس عند خروجها من المغرب (وقوله: فأجرى فيه بعضهم إلخ)، وفي النفس منه شيء خصوصًا، وقد قيل: الطول كناية عن الشدة (قوله: لا يصح)؛ لأنه خلاف الإجماع، وخلاف قوله في تفسير قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} إذا بدا الفيء (قوله: وهي سبعة أقدام إلخ)؛ أي: إذ كان معتدلا لا غير منكس الرأس في أرض مستوية (قوله: وهو نهاية نقصه)؛ أي ظل الزوال، وذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شخص ظل في جانب المغرب، فكلما ارتفع نقص ذلك الظل، فإذا وصل غاية ارتفاعها في ذلك اليوم، وهو زمن الاستواء كمل نقصانه، وبقيت منه بقية، وقد لا يبقى، وذلك بمكة، وزبيد مرتين في السنة، وبالمدينة المشرفة مرة في السنة، وهو أطول يوم فيها، فإذا مالت الشمس لجانب المغرب حدث الفيء في جانب المشرق إن لم يكن بالكلية أو زاد إن كان، وتحوّل لجهة المشرق، فحدوثه، أو زيادته هو الزوال (قوله: وقرب على الشهور القبطية)، فإن تساويا؛ كبؤنة مع أبيب، فأقدام لزوال في الأول من شهرك لكل يوم منه، وأما الثاني، فبين عدد أقدامه مع ما بعده، وإن لم يتساويا، فإن كنت في أوّل يوم، فالأمر ظاهر، وإن كنت في غيره فاضرب الفضل فيما مضى، واقسم الحاصل على أيام ذلك الشهر، أو على ثلاثين تقريبًا، وأنقص الحاصل من أقدام شهرك إن كان الفضل له، وإلا فرده، والحاصل هو أقدام ذلك اليوم. ذكره بعض أهل الميقات. (قوله: وهو أول إلخ)؛ أي: آخر القامة (قوله: وقت العصر) سميت بذلك، لأنها تصلى عند عصر النهار أي: آخره، والعرب تسمى كل طرف عصرًا (قوله: ابن أبى زيد)

ــ

إنه في الطول كسنة (قوله: وليس عامًا) قال (ح): هو لمراكش وما قاربها (بن)، وترتيبه على الشهور العجمية، والابتداء من يناير، والموافق له أمشير، فلطوبة الياء

على ترقوته، وذقنه على الإبهام، فرأى الشمس، فقد دخل العصر لا إن كان قرصها فوق حاجبه، وهو تقريب، لأن الشمس تنخفض في الشتاء، (واشتركا) على المشهور خلافا (لابن حبيب)، وجماعة حتى قال (ابن العربي): تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زل فيه أقدام العلماء (بقدر إحداهما)، وهو اختياري لهما كما هو مساق كلامهم خصوصًا (ح)، وصرح به (شب)، فلا وجه لما في (حش) من أنه ضروري مقدم للعصر، (وهل في آخر الأولى، فيحرم تأخير الظهر) عنه؛ أي: وتصح العصر في آخر الأولى، وهو ظاهر التعبير السابق في بدء العصر، (أو أول الثانية، فلا تصح العصر في آخر الأولى)؛ أي: ولا يحرم تأخير الظهر، فهو احتباك (قولان وللمغرب)، وتسمى صلاة الشاهد نجم يطلع عندها، أو الحاضر؛

ــ

هذا إن لم يعلم ظل الزوال (قوله: لأن الشمس تنخفض في الشتا)؛ أي: وترتفع في الصيف (قوله: خلافًا لابن حبيب)؛ أي: في الواضحة، وعليه فهل آخر وقت الظهر آخر القامة، أو قبلها بمقدار ما يبلغ العصر؟ قولان، ونقل في النوادر عنه ما يفيد الاشتراك؛ انظر (ح). (قوله: خصوصًا (ح)) فإنه صرح به في غير محل، ومما هو صريح في ذلك قوله في التنبيه الثالث قال: في التوضيح في باب الجمع: الاشتراك عندنا على ضربين اشتراك اختياري، وهو ما تقدم في باب

<<  <  ج: ص:  >  >>