للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن المسافر لا يقصرها، أو؛ لأنه لا ينتظر بها من لم يحضر مع الجماعة؛ لأن وقتها أضيق؛ وورد النهي عن تسميتها عشاء، ولم يصح لفظ: إذا حضر العِشَاء، والعَشَاء فابدأوا بالعَشاء، وإنما هو {إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة}، ثم المقدم طعام لا يخرج

(قوله: لأن المسافر لا يقصرها) لا يقال كذلك الصبح؛ لأن علة التسمية ألا تقتضي التسمية، فإن التسمية سماعية لا قياسية؛ ولأن الصبح لا يمكن قصرها إذ ليس لنا صلاة ركعة إلا الوتر، وأيضًا هي لم تزد على المقصورة بخلاف المغرب (قوله: وورد النهي)؛ أي: على سيل الكراهة؛ كما لابن المنير، والحديث رواه البخاري {لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب} قال: وتقول الأعراب: هي العشاء، ونقل ابن حجر عن ابن المنير إنما كره ذلك للالتباس بالصلاة الأخرى فلا يكره أن تسمى بالعشاء الأولى (قوله: ولم يصح لفظ إذا حضر إلخ) ذكر لفائدة، وتبع السخاوي في المقاصد الحسنة لكن في (ح) أن ابن الأثير في النهاية رواه بهذا اللفظ (قوله: فابدءوا بالعَشاء) بفتح العين يعني الطعام، حمل مالك الحديث على الندب لمن يخشى من شغل باله إن كان في جوع، وقال اللخمي: قوله عليه الصلاة والسلام: {لا صلاة بحضرة طعام} يريد إذا كان جائعًا؛ لتعلق نفسه، فإن لم يكن كذلك جاز له البدء بالصلاة لحديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحز حزة من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فقام، وطرح الحز. واعلم أن الصلاة بحضرة الطعام لا يخلو إما أن تتعلق نفسه به، أم لا، فإن لم يعجله استحب له البداءة بالصلاة، فإن أعجله عنها إما أن يشتغل خاطره، أم لا، فإن كان بغير شغل استحب له الإعادة في

الشروط باختلاف أحوال الأشخاص، وعدمه، فتدبر (قوله: لأن المسافر لا يقصرها)، ولا يرد الصبح؛ لأن علة التسمية لا تقتضي التسمية على أن صلاة الصبح على صورة صلاة المسافر (قوله: لا ينتظر بها) يعني شدة الإسراع، فلا ينافي أن غير الظهر لا انتظار فيها كما يأتي لكن المغرب أسرع (قوله: فابدءوا بالعشاء) قال الفقهاء: لئلا يشتغل قلبه به، والصوفية: لأن ما منه إليك أشرف مما منك إليه (قوله: وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>