الوقت كعادتهم، وأما عشاءين تغليبًا، فخفيف (من غروب قرص الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها كلها)، والمعتبر الغسل لا وضوء، وتيميم؛ لأن الوقت لا يختلف باختلاف الأشخاص.
الوقت إن صلى، وإلا أعاد أبدًا. ا. هـ. مديوني على الرقعية (قوله: فخفيف) لا يتناوله النهي (قوله: من غروب قرص إلخ) بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل، فإنها قد تغيب عمن في الأرض، وترى من رءوس الجبال، ولابد من تمكين بعد ذلك حتى يتحقق الوقت بإقبال ظلمة الليل من المشرق، قال ابن بشير: بموضع لا جبال فيه، وإلا نظر للمشرق، فإن ظهرت الظلمة كانت دليلًا على مغيبها، وفي (البليدي) عن سيدي محمد بن ناصر ارتفاع السواد رمحًا، وهو محمول على الاحتياط. اهـ مؤلف (قوله: قرص الشمس)؛ أي: لا غروب مركزها، فإنه سباق بنحو نصف درجة، ولا يشترط غيبوبة شعاعها، وأثرها، فإنه يتأخر (قوله: يقدر)؛ أي: في حق كل مكلف (قوله: بعد إلخ)، ولو لمحصلها إذ لا يخاطب بها قبل دخول الوقت (قوله: كلها) الآتية في قوله: شرط لصلاة إلخ (قوله: والمعتبر الغسل إلخ) بل قيل بتقدير الوضوء معه؛ لاحتمال أن يمس ذكره أثناءه، ولا يلزم التسلسل؛ لاحتمال حصول ناقض في الوضوء؛ لأنه أمر نادر (قوله: وتيمم) إن كان من أهله (قوله؛ لأن الوقت إلخ)؛ أي: ولو قدر الغسل للمحدث حدثًا أكبر فقط، والوضوء
عشاءين) مرتبط بقوله: ورد النهي عن تسميتها عشاء (قوله: غروب قرص الشمس) بإقبال الظلمة من المشرق لا مجرد تواريها بجبلٍ مثلًا لو صعد عليه لرآها، فلذا قال الشيخ ابن ناصر كما نقل عن شيخنا السيد بارتفاع الظلمة في المشرق قيد رمح، وهو احتياط، والمدار على إدبار النهار، وإقبال الليل الذي يفطر به الصائم، ولا يغتر بقول (عب) في العين الحمئة، فإن ذلك باعتبار تخيل ذي القرنين لما ذهب هناك، كما يتخيل من كان في لجة البحر غروبها فيه، وإلا فهي أكبر من كرة الأرض، وما عليها، وأما سواد أشعتها فللبعد، وقول (عب): ولا يضر بقاء الحمرة، ولا أشعتها على الجدران، الضمير للحمرة، وأما أشعة الشمس فمنها تنبعث، فهي دليل بقائها (قوله: الغسل) قيل: يقدر معه وضوء؛ لاحتمال نقضه أثناءه.